وإلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها باطلاقها لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة
في خصوص المورد ، فضلا عن أن يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى .
مسألة 8 : " قبل اطلاع المالك . . . إلخ " .
حكم اطلاعه قبل الاستيفاء ، وبعده واحد كما لا يخفى .
مسألة 10 : " لا رغبة للناس . . . إلخ " .
وكان على وجه ينصرف الاطلاق في عقده عنه كما لا يخفى .
مسألة 12 : " في الاستقراض . . . إلخ " .
أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره ، وعليه ضمانه لاحترام مال غيره .
قوله " لظاهر الحال . . . إلخ " .
مع سماع دعوى لا يعلم إلا من قبله عند قيام ظهور الحال على خلافه .
مسألة 14 : " كونها على نفسه . . . إلخ " .
وذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز ، كي يكون مجال توهم
الاشكال عليه ، بل من جهة كونه على قاعدة عدم السلطنة على مال الغير بعد
انصراف مورد النص الآتي ( 1 ) عن هذه الصورة .
قوله " إلا إذا اشترط . . . إلخ " .
لأنه بمنزلة الإذن في اتلاف ماله مجانا ، لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط .
مسألة 17 : " فالظاهر جواز أخذ . . . إلخ " .
ولو للاستصحاب كما لا يخفى .
مسألة 23 : " مع علمه بالفساد . . . إلخ " .
بل مطلقا إذا عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره .
مسألة 24 : " فمقتضى القاعدة . . . إلخ " .
لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا ، لأن يده على الربح مرجحة لملكية
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 187 باب 6 من أبواب أحكام المضاربة .