تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
مسألة 17 : " مظنونا . . . إلخ " . بمقدار لا يلزم معه الغرر عرفا . مسألة 18 : " لا يجب أن يقرأه . . . إلخ " . إلا مع انصراف عقد الإجارة إليه كما هو الغالب وإن أمكن مع ذلك دعوى كفاية ما نسي من آية أو آيتين - مثلا - بعد تذكره ، لعدم إضراره بالترتيب العرفي المنصرف إليه اللفظ ، ومنه ظهر حال ما لو شرط الترتيب صريحا في متن العقد ، ولكن الأحوط مع ذلك وجوب الإعادة . مسألة 19 : " بكفايته . . . إلخ " . الملازمة ممنوعة جدا ، كما أن ما أفيد في وجه عدم الاجتزاء بالمتعدد أيضا نظر واضح .