مسألة 17 : " مظنونا . . . إلخ " .
بمقدار لا يلزم معه الغرر عرفا .
مسألة 18 : " لا يجب أن يقرأه . . . إلخ " .
إلا مع انصراف عقد الإجارة إليه كما هو الغالب وإن أمكن مع ذلك دعوى
كفاية ما نسي من آية أو آيتين - مثلا - بعد تذكره ، لعدم إضراره بالترتيب العرفي
المنصرف إليه اللفظ ، ومنه ظهر حال ما لو شرط الترتيب صريحا في متن العقد ،
ولكن الأحوط مع ذلك وجوب الإعادة .
مسألة 19 : " بكفايته . . . إلخ " .
الملازمة ممنوعة جدا ، كما أن ما أفيد في وجه عدم الاجتزاء بالمتعدد أيضا نظر
واضح .
تعليقة على العروة — صفحة 266
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦٦