قوله " وفيه مضافا . . . إلخ " .
أقول : عمدة ما يرد فساد استقرار الملك بالقسمة محضا ، وإلا فمع تسليم هذه
المقدمة ما أفيد في غاية المتانة وما أفاده المصنف من الوجوه ليست إلى كالمصادرة ،
فتدبر .
مسألة 38 : " لا إشكال في أن . . . إلخ " .
لا يخفى أن جبران الخسارة ، أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف
القاعدة ، لأنه خلاف سلطنة المالك للربح ، فلا بد وأن يقتصر فيه على المقدار المجمع
عليه ، حيث إنه لم يرد نص دال على ميزان في جبران الخسارة والتلف ، وإنما هو من
جهة كونه من مقتضيات تشريع عقد المضاربة ، وعليه يمكن أن يدعى بأن القدر
المتيقن من الجبران في صورة الخسارة قبل القسمة ، أو الفسخ بضم الانضاض ،
وكذا جبران التلف ، أو الاتلاف من العامل قبلهما ، وأما في غير هذه الصورة فلا
دليل عليه ، فيرجع إلى عموم السلطنة في إثبات استقرار الملك كما لا يخفى ، ولقد
أشرنا إلى هذه الجهة في بعض الحواشي ، وحينئذ لو لم يكن في البين اجماع أمكن
الفرق في جبران تلف المال بالربح بين اتلاف الأجنبي أو المالك ، وبين غيرهما
بدعوى عدم الجبران إلا في الأخير دون الأوليين لاعتبار وجود المال في عهدة
الأجنبي المتلف أو بمنزلة الاستيفاء من المالك باتلافه ، فيستقر ملك الربح لهما
أيضا ، لعموم السلطنة ، فتدبر .
مسألة 39 : " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " .
قد تقدم إن الأقوى بقاء الضمان في مثل الفرض ، لعدم تحقق الغاية .
قوله " ويمكن الفرق . . . إلخ " .
الظاهر عدم الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان ، لأن المتيقن الخارج من
عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة ،
مسألة 43 : " لسيدها لا لها . . . إلخ " .
إلا مع تمليكه إياها ، بناء على أنها تملك ما ملكها مولاها كما هو المختار
تعليقة على العروة — صفحة 272
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧٢