كتاب المضاربة
قوله " من الشاميات والقمري . . . إلخ " .
إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكا لا يصدق عليهما كونهما من
جنسهما ، وحينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا إشكال ، وإن قيل بأن فيها شيئا
من الفضة ، إذ هذا المقدار لا يوجب صدق معاقد الاجماعات عليه الذي هو تمام
المدرك . في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشاملة لجميع أبواب العقود
والتجارة لمثله ، للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجبة للتشكيك
في شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلى الأنواع المتعارفة كما لا يخفى .
قوله " متعلق بالتجارة . . . إلخ " .
مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر .
قوله " صحة غيرها . . . إلخ " .
إذا كان من المعاملات المتعارضة في أيدي الناس ، وإلا ففي شمول العمومات
لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا .
قوله " فلا يصح . . . إلخ " .
إذا كان ذلك بنحو وحدة المطلوب ، وإلا فيصح في المقدار المقدور مباشرة ، أو
في تمامه تسبيبا .
قوله " إلا مع علم المالك . . . إلخ " .
بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة ، فإن التحقيق فيه
ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة ، ولقد
تعليقة على العروة — صفحة 267
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦٧