تعرضنا نظيره في الإجارة فراجع .
قوله " أقوال . . . إلخ " .
مع فرض بطلان المعاملة رأسا لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه ، بل لا بد من
ضمان جميعه مطلقا .
مسألة 1 : " كما ترى . . . إلخ " .
ولا أرى وجها لرفع الضمان إلا دعوى اقتضاء عقد المضاربة ، كون يده يد
المالك كالوكالة والوديعة ، وفيه نظر ظاهر ، لأن مجرد كونها يد أمانة ومأذونة
لا يقتضي مثل هذا التنزيل ، وحينئذ من أين حصلت الغاية لعموم على اليد ؟ .
قوله " قد قضى . . . إلخ " .
مع ظهور كلامه في كون الشراء بالعين كيف يكون من باب قضاء دينه ؟ بل
الأولى في الوجه أن يقال : إنه من باب تمليكه الغير الذي هو بمنزلة اتلاف المالك
إياه الرافع لضمانه قهرا ، بمناط كون قرار الضمان على من ينسب إليه الاتلاف .
مسألة 3 : " دعوى صحته . . . إلخ " .
في صحته نظر بعد عدم كونها من المعاملات المتعارفة من جهة انصراف
العمومات عنها .
مسألة 5 : " من بعضها الآخر . . . إلخ " .
لا يبعد إتمام ما أفيد أيضا على القاعدة في صورة انفصال الأوامر والنواهي عن
عقد المضاربة بدعوى كون مفاد عقد المضاربة التسليط الغير المنافي لضمانه
من جهة مخالفته لأمر المالك ، تكليفا بمناط صدق التعدي في ماله بنفس هذه
المخالفة . نعم ، مع اتصال هذه الأوامر بالعقد ، كان المورد من قبيل اتصال الكلام
بما يصلح للقرينية فلا يبقى حينئذ إطلاق لعقده يستكشف التسليط المطلق المزبور ،
وحينئذ فلا محيص من طرح هذه الأخبار ( 1 ) أو حملها على صورة انفصال النواهي ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 181 باب 1 من أبواب أحكام المضاربة .