الملزمة ، اللهم ( إلا ) أن يدعى إن عموم دليل النيابة ( 1 ) بعد شرعية عملهم وافية بذلك ،
إلا أن يقال : إن دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن
الغير ، فلا بد من احراز هذه من الخارج ، ومع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة
المزبورة .
مسألة 4 : " وإن أعرض . . . إلخ " .
في صحة الاعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر ، بل القدر المتيقن من السيرة
مخرجية الاعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل ، أو حطب ، أو جلة حيوان وأمثاله .
مسألة 13 : " صحت له . . . إلخ " .
إذا كان مالكا لجميع منافعها ، أو كانت الإجارة الثانية واقعة على مورد
الأولى .
قوله " لا تنفع . . . إلخ " .
والأقوى كفاية إجازة العقد السابق من حين الفسخ ، ويصح من حين انتقالها
إليه بالفسخ كما لا يخفى وجهه .
مسألة 15 : " فالظاهر الصحة . . . إلخ " .
في صحة هذا الشرط مع جهالته حين العقد نظر ، بل به يبطل عقد الإجارة
أيضا ، لكونه غرريا .
قوله " لأوله إلى الجهل . . . إلخ " .
إذا كان مضمون الشرط عدم اشتغال ذمته بالزائد من الأول ، وإلا فلو رجع
إلى إسقاط ما وجب من حين العقد نحو ترتب العلة على المعلول ، فلا يلزم إلا محذور
الجهل السابق .
مسألة 16 : " بتعميرها . . . إلخ " .
مع معلومية حدودها بنحو لا يلزم غرر في عقدها .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 122 باب 6 من أبواب النيابة ح 4 .