في إجارة مكان للصلاة أو الفضاء ، فراجع الجواهر ( 1 ) ، ولقد أجاد فيما أفاد في حل
الشبهة في مقام الرد على الابليس .
وعلى أي حال نقول : إن من نتائج كل اعتبار صحته ، نحو من العقد إجارة ، أو
بيع ثمار فتدبر ، والله العالم .
مسألة 26 : " للزوم الضرر . . . إلخ " .
في جريان قاعدة الضرر لنفي الأحكام الارفاقية الموجب لخلاف الامتنان في
حق الغير من مثل سلطنة المالك على ملكه نظر جدا ، بل منع .
فصل في التنازع
مسألة 1 : " إلى صاحبه . . . إلخ " .
مع احتياج فصل الخصومة إلى اليمين عند عدم البينة .
مسألة 5 : " قدم قولهم . . . إلخ " .
مع سبق يدهم بعدم التفريط ، وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم
قول المالك كما لا يخفى .
مسألة 7 : " التحالف . . . إلخ " .
مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر .
مسألة 12 : " فالمرجع التحالف . . . إلخ " .
في مقام فصل الخصومة مع عدم البينة أيضا للطرفين .
خاتمة فيها مسائل
مسألة 3 : " جوازه لنيابة الصلاة . . . إلخ " .
فيه نظر ، بل منع ، لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم ، صلاحها للوفاء بالمصلحة
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 27 ص 301 .