قوله " في ذمة المؤجر . . . إلخ " .
بمباشرته كما لا يخفى .
قوله " يمكن أن يقال . . . إلخ " .
وهذا هو المختار ، ولو من جهة احداث الشرط كالنذر قصور السلطنة على ضد
ما شرط ونقيضه ولو من جهة احداث حق للغير في المشروط به .
مسألة 6 : " على وجه التقييد . . . إلخ " .
مع تعيين الزمان في الكلي كما لا يخفى .
قوله " له منفعة أخرى . . . إلخ " .
مع امكان أن يقال : إنه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين
بمحض قابلية العين لنكل منهما ولو على البدل ، غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية
التعينية عليهما ولكن يكفي في اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب أثر الضمان أحيانا
باستيفاء غير ما ملكه بالعقد ، وبذلك يفرق بين ضمان الغير باتلاف المنفعة غير
المملوكة وبين إجازته للغير في هذه المنفعة ، إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة
بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو ظاهر .
مسألة 7 : " يستحق شيئا . . . إلخ " .
على فرض فسخ المستأجر ، وإلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا ، ومستحق
على المستأجر بالمسمى ما لم يلزم تهاتر قهري .
مسألة 8 : " لم يستحق الأجرة . . . إلخ " .
على فرض الفسخ وكونه قبل قبض الدابة ، وإلا فعلى تقدير الامضاء كان
حكمه حكم المسألة السابقة كما أنه لو كان بعد قبض العين ، كان الأمر كذلك بلا
احتياج إلى الامضاء أيضا ، لصحة الإجازة ، ولزومه .
مسألة 9 : " ويحتمل التخيير . . . إلخ " .
بل هو الأقوى كما أشرنا إليه سابقا .
تعليقة على العروة — صفحة 261
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦١