قوله " قيمة يوم الأداء . . . إلخ " .
في القوة تأمل ، والمسألة محل نظر ولو من جهة معارضة عموم على اليد مع
ذيله ، خصوصا مع فهم المشهور ترجيح الذيل ، فتدبر .
مسألة 6 : " على الأقوى . . . إلخ " .
في القوة تأمل ، لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب .
مسألة 8 : " الإذن حاصل . . . إلخ " .
وفيه أن الإذن المنوط بعنوان غير حاصل لا يكون مصححا لرفع الزمان ،
ولا التكليف ، كما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 14 : " منع المالك . . . إلخ " .
مع توقف استيفاء المنفعة على النحو المتعارف على خصوص ضربه ، ففي سلطنة
المالك على المنع نظر ، بل منع ، نعم ، في ضمانه باتلافه وجه .
فصل يكفي في صحة الإجارة . . . إلخ
مسألة 1 : قوله " أو كانت الأجرة من غير جنس . . . إلخ " .
في كفاية ذلك في الصحة نظر ، لعدم مساعدة دليل على التجويز به ، عدا توهم
لزوم الربوي في الجنس ، وهو كما ترى .
مسألة 2 : " بل يكفي أن يشتري . . . إلخ " .
في كفايته ما لم يعمل فيه نظر ، كما هو ظاهر .
مسألة 3 : " لا بقصد التبرع . . . إلخ " .
المدار على كونه قاصدا لاتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد
تبرعه .
مسألة 4 : " أن يفسخ . . . إلخ " .
لأنه من باب إتلاف المنفعة على المستأجر قبل القبض ، لما أشرنا من أن قبض
المنافع في الأحرار باستيفائها ، لعدم كونهم تحت اليد .
تعليقة على العروة — صفحة 260
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦٠