المستند على الأصحاب بعدم فائدة في هذا الفرض بعد ما كانت المواقيت محيطة
بالحرم - أقول : وعمدة الاشكال عليه فيما أفاده من إحاطة المواقيت بالحرم ، إذ ليس
الأمر كذلك - في غير محله فتأمل في المقام جدا .
فصل في أحكام المواقيت
ولو كان ذلك للنذر . . . إلخ " .
في كفاية ذلك المقدار نظر ، ولذا لا تجري بنذر ما لا يكون راجحا في غير مورد
النص ، ولو لم يكن مرجوحا أيضا ، فلا محيص من الالتزام بتخصيص ما دل على
رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص ، ولا يتعدى منه إلى غير مورد النص .
قوله " والأحوط الثاني . . . إلخ " .
ولا يترك ، لما أشرنا إلى وجهه .
قوله " والأحوط خلافه . . . إلخ " .
لا يترك ، لشبهة انصراف الرواية عنه ( 1 ) ، أو عدم إطلاقه ، ولو لوجود المتيقن في
مقام التخاطب .
مسألة 2 : " بل الأحوط . . . إلخ " .
لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الأقرب ، للنص الوارد ( 2 ) على
كفاية كل ميقات لمن يعبر عنه ، وإن كان عابرا عن محاذاة ميقات آخر غاية الأمر
إنما أثم في تركه الاحرام منه اختيارا ، بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات ووصل إلى
ميقات آخر في طريقه فإن مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الاحرام منه ، وإن
عصى في مروره من الميقات الأول بلا احرام .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 234 باب 11 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 - 10 .