لحصول الامتثال بهذا المقدار من القصد الاجمالي .
مسألة 7 : " فلو نوى كذلك . . . إلخ " .
في صورة تشريعه في أصل الحكم ، لا في التطبيق كما أن في صورة اعتقاده
بصحته مثل هذه البينة إنما يجب التجديد لو كان في نيته متعبدا بخصوصه ، وإلا
فلا بأس بالاجتزاء به جزما .
مسألة 8 : " فالظاهر . . . إلخ " .
قد مر وجه الاشكال فيه .
مسألة 9 : " بطل . . . إلخ " .
إذا لم يكن تشريعه في مرحلة التطبيق .
مسألة 15 : " إلا بالتلبية . . . إلخ " .
بمعنى عدم فعلية المحرمات عليه ، وإلا فأصل الاحرام الذي هو من العبادات
الاختيارية غير منوط بالتلبية ، بل التلبية من واجباته ، وهو ليس إلا نفس التوطين
على تحريم المحرمات على نفسه لا التوطين على تروكها وبه يمتاز عن الصوم ، وبمثل
ذلك يجمع بين مضامين الأخبار الواردة في المقام ( 1 ) ، ويثبت أن للاحرام مراتب ،
قصدي يحتاج إلى القصد المزبور في محل مخصوص ، ويكون من الانشائيات
الاختيارية وحكمه يترتب قهرا بصدور التلبية نظير احرام الصلاة المترتب قهرا
ببركة تكبيرة الاحرام ، فتدبر في أخبار الباب ، ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه
غاية المأمول .
مسألة 21 : " وقد يقال بكونه مستحبا . . . إلخ " .
والأوجه أن يدعى حمل الأمر بالترك في هذه المقامات ، لدفع توهم تأكد
الاستحباب وعلى أي حال احتمال الحرمة الذاتية بعيد في الغاية .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 17 باب 14 من أبواب الاحرام ح 1 - 2 - 8 - 13 - 14 .