الفورية ، وإن استشكلنا فيه في بعض المقامات السابقة ، وعلى فرض الجريان إنما
يجدي في براءة ذمة الميت لا في صرف ما أخذه فيه ، فيبقى المال الموجود في عهدة
وصي الميت الآخذ للمال .
قوله " وجهان . . . إلخ " .
أقواهما عدم الضمان مع التلف ، لأصالة عدم التفريط ، نعم ، مع احتمال بقاء
العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته ، ولو باحتمال كونه بدل الحيلولة .
مسألة 15 : " وعدمه وجهان . . . إلخ " .
الأقوى عدم سماعه بلا بينة ، لعدم كونه أمينا عن الورثة . نعم ، لو كان المال
تحت يده ، وادعى سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قوي ، لحكم
يده على طبق دعواه .
فصل في الحج المندوب
مسألة 11 : " لو عصى وحج صح . . . إلخ " .
قد تقدم الاشكال فيه ( 1 ) مع وجود مال يصلح أن يحج به .
فصل في أقسام الحج
مسألة 3 : " في المسألة السابقة . . . إلخ " .
قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين والتخير فتدبر فيه وفي أمثاله .
فصل في صورة حج التمتع
قوله " لكن القدر المتيقن منها هو الحج . . . إلخ " .
لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الاطلاق وتمامية البيان في مقام التخاطب .
هامش
( 1 ) قد تقدم ذلك من مباحث النيابة .