مسألة 3 : " وفيه أن البدلية . . . إلخ " .
يمكن إثبات البدلية فيه باطلاق رواية الحلبي ( 1 ) الشامل للتارك عمدا جمعا بينه وبين
مطلقات اعتبار الميقات في الاحرام بالحمل على مراتب المطلوبية التي لا يجوز التجاوز عن
الأعلى منه إلى الأقصى مهما أمكن ، لكن مع التجاوز عنه - ولو تقصيرا - يجتزأ به ، نعم ، الذي
يسهل الخطب إعراض المشهور عنه ، ومن ذلك لا مجال لترك الاحتياط باتمام احرامه من
مكانه مع عدم التمكن على العود إلى الأول ، والقضاء من قابل لو كان مستطيعا ،
والله العالم .
مسألة 5 : " لو كان مريضا . . . إلخ " .
قوله " مشكل لارسال الخبر . . . إلخ " .
خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه ، لا إحجاجه ، ولا أظن إلتزامهم حينئذ
بمثله .
فصل في كيفية الاحرام
مسألة 3 : " تعيين كون الاحرام . . . إلخ " .
على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقة إلى قصد عنوانه
المخصوص ، للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة ، إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج
تارة وفي العمرة أخرى مفردة كانت ، أم متمتع بها .
مسألة 4 : " إلا إذا توقف . . . إلخ " .
في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر ، بل منع كما
عرفت آنفا .
مسألة 6 : " عليه التجديد . . . إلخ " .
مع عدم الاختلال بقربيته في وجوب التجديد نظر ، وهكذا في الفرع الآتي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 7 .