تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
فصل في المواقيت قوله " فالأحوط . . . إلخ " . لا يترك ولو من جهة التشكيك في صدق الاحرام من خارجه الاحرام من المسجد ، وحينئذ يظهر من ذلك الاشكال فيما أفاد في وجه تفويته الاحرام من خارج المسجد ، فراجع . مسألة 4 : " في طريقه إلى مكة . . . إلخ " . على وجه يكون توجهه فيه إلى مكة ، لا في الطريق المتوجه إلى غيره ولو كان غرضه العبور منه إلى مكة ، وحينئذ فمحاذاة أهل البحر في موضع يكون أقرب الأماكن إلى مكة ، ولكن لم يكن في طريقه وعبوره متوجها إليها غير مجد ، بل لا بد من ملاحظة الأقربية في موضع كان متوجها فيه إليها . قوله " في ذلك الطريق . . . إلخ " . ويفهم من صحيحة ابن سنان ( 1 ) كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف والميقات بالإضافة إلى المدينة التي هي المخرج ، وربما يقتضي ذلك اختلاف نسبتهما إلى مكة جزما كما هو ظاهر . قوله " أهل الخبرة . . . إلخ " . مع عدم تحقق شرائط البينة فيه إشكال كما لا يخفى . قوله " والأحوط . . . إلخ " . لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة . قوله " ولا يكون محاذيا . . . إلخ " . بعد اعتبار عدم البعد جدا من الميقات في صدق المحاذاة كان لتصوير المرور على طريق لا يكون فيه ميقات ، ولا محاذاة بمكان من الامكان ، فاشكال صاحب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 230 باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 .
تعليقة على العروة — صفحة 248 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي