فصل في المواقيت
قوله " فالأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ولو من جهة التشكيك في صدق الاحرام من خارجه الاحرام من
المسجد ، وحينئذ يظهر من ذلك الاشكال فيما أفاد في وجه تفويته الاحرام من
خارج المسجد ، فراجع .
مسألة 4 : " في طريقه إلى مكة . . . إلخ " .
على وجه يكون توجهه فيه إلى مكة ، لا في الطريق المتوجه إلى غيره ولو كان
غرضه العبور منه إلى مكة ، وحينئذ فمحاذاة أهل البحر في موضع يكون أقرب
الأماكن إلى مكة ، ولكن لم يكن في طريقه وعبوره متوجها إليها غير مجد ، بل لا بد
من ملاحظة الأقربية في موضع كان متوجها فيه إليها .
قوله " في ذلك الطريق . . . إلخ " .
ويفهم من صحيحة ابن سنان ( 1 ) كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف
والميقات بالإضافة إلى المدينة التي هي المخرج ، وربما يقتضي ذلك اختلاف نسبتهما
إلى مكة جزما كما هو ظاهر .
قوله " أهل الخبرة . . . إلخ " .
مع عدم تحقق شرائط البينة فيه إشكال كما لا يخفى .
قوله " والأحوط . . . إلخ " .
لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة .
قوله " ولا يكون محاذيا . . . إلخ " .
بعد اعتبار عدم البعد جدا من الميقات في صدق المحاذاة كان لتصوير المرور
على طريق لا يكون فيه ميقات ، ولا محاذاة بمكان من الامكان ، فاشكال صاحب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 230 باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 .