تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
كتاب الإجارة قوله " التسليط . . . إلخ " . وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار . فصل في أركانها قوله " ولا يصح . . . إلخ " . مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس بصحتها ، بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل والعمومات . مسألة 5 : " نعم ، يلزم تعيين الزمان . . . إلخ " . مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين ، وأمثالها . قوله " وإن علم . . . إلخ " . إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب ، لا التقييد ووحدته ، فإنه يبطل الشرط حينئذ ويصح العقد . قوله " ففيه قولان . . . إلخ " . والأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعه ، فعلى فرض السعة واقعا كان العمل مقدور التسليم فيصح ، وإلا فلا .
تعليقة على العروة — صفحة 252 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي