كتاب الإجارة
قوله " التسليط . . . إلخ " .
وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين
أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار .
فصل في أركانها
قوله " ولا يصح . . . إلخ " .
مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس
بصحتها ، بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل والعمومات .
مسألة 5 : " نعم ، يلزم تعيين الزمان . . . إلخ " .
مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين ،
وأمثالها .
قوله " وإن علم . . . إلخ " .
إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب ، لا التقييد ووحدته ، فإنه يبطل
الشرط حينئذ ويصح العقد .
قوله " ففيه قولان . . . إلخ " .
والأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعه ، فعلى فرض السعة واقعا كان
العمل مقدور التسليم فيصح ، وإلا فلا .
تعليقة على العروة — صفحة 252
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥٢