تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
مسألة 1 : " ومقتضى القاعدة . . . إلخ " . بل القاعدة تقتضي خلافه ، بناء على التحقيق من عدم اختلاف في حقيقتهما وأنهما من قبيل القصر والاتمام في باب الصلاة ، فراجع . قوله " عليه الاجماع . . . إلخ " . وهو العمدة وإلا ففي إقامة الدليل عليه إشكال ، إذ أدلة ارتباط العمرة بالحج لا يقتضي وقوعهما في سنة واحدة كما لا يخفى على من راجعها ، ولا دليل في البين يوهم ذلك غير هذه الأخبار . مسألة 2 : " والأقوى عدم حرمة الخروج . . . إلخ " . بل الأقوى حرمته ، إلا في مورد الحاجة ، للأخبار الناهية ( 1 ) ، وعدم صلاحية المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها ( 2 ) ، لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب ، خصوصا بقرينة الأخبار السابقة ، وأما ما اشتمل على قوله : لا أحب أن تخرج إلا محرما ، فهو غير متكفل لحكم الخروج ، بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه ولو للحاجة ، وأما الرضوي ( 3 ) فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر ، فحينئذ فالمشهور هو المنصور ، والله العالم . قوله " فيه إشكال وإن كان غير بعيد . . . إلخ " . بل هو الأقوى لقوة مدركه ، فراجع . قوله " والعرف لا يفهم التخيير . . . إلخ " . يمكن أن يقال في وجه الجمع بأن التعيين بعد ما كان مقتضى الاطلاق في كل من الأمرين ، فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كل بنص الآخر في الأجزاء بغيره ، ولكن عمدة الكلام في النافية بعد اعراض المشهور عنها .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 12 . ( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ص 20 باب 18 من أبواب أقسام الحج ح 1 .