مسألة 1 : " ومقتضى القاعدة . . . إلخ " .
بل القاعدة تقتضي خلافه ، بناء على التحقيق من عدم اختلاف في حقيقتهما
وأنهما من قبيل القصر والاتمام في باب الصلاة ، فراجع .
قوله " عليه الاجماع . . . إلخ " .
وهو العمدة وإلا ففي إقامة الدليل عليه إشكال ، إذ أدلة ارتباط العمرة بالحج
لا يقتضي وقوعهما في سنة واحدة كما لا يخفى على من راجعها ، ولا دليل في البين
يوهم ذلك غير هذه الأخبار .
مسألة 2 : " والأقوى عدم حرمة الخروج . . . إلخ " .
بل الأقوى حرمته ، إلا في مورد الحاجة ، للأخبار الناهية ( 1 ) ، وعدم صلاحية
المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها ( 2 ) ، لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة
عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب ، خصوصا بقرينة الأخبار السابقة ،
وأما ما اشتمل على قوله : لا أحب أن تخرج إلا محرما ، فهو غير متكفل لحكم
الخروج ، بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه ولو للحاجة ، وأما
الرضوي ( 3 ) فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر ، فحينئذ فالمشهور
هو المنصور ، والله العالم .
قوله " فيه إشكال وإن كان غير بعيد . . . إلخ " .
بل هو الأقوى لقوة مدركه ، فراجع .
قوله " والعرف لا يفهم التخيير . . . إلخ " .
يمكن أن يقال في وجه الجمع بأن التعيين بعد ما كان مقتضى الاطلاق في كل
من الأمرين ، فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كل بنص الآخر في الأجزاء بغيره ،
ولكن عمدة الكلام في النافية بعد اعراض المشهور عنها .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 12 .
( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ص 20 باب 18 من أبواب أقسام الحج ح 1 .