مستحباته ، فلا يبعد حينئذ تعين الأخير من الوجوه .
قوله " وإلا تبطل الوصية . . . إلخ " .
ويحتمل بطلان الوصية بالحج ، فيصرف في سائر الوجوه . نعم ، لو علم تقييد
الوصية بخصوص حجه ، كان بطلان الوصية بالحج متجها ، فيرد المال حينئذ
ميراثا .
مسألة 7 : " وسقط وجوب الحج . . . إلخ " .
في رد المال حينئذ إلى الميراث ، أو الصرف في سائر وجوه البر ، الاشكال
السابق .
مسألة 10 : " وفيه أنه . . . إلخ " .
هذا الاشكال في غاية المتانة لو كان مدرك رد الوصية إلى الثلث الأخبار الخاصة المشتملة على الوصية ، فإنه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام ، وإما لو
كان في البين عمومات أخر مثل قوله : الميت ليس له من ماله إلا الثلث ( 1 ) ، فمثل
هذه العمومات تضيق دائرة الشرط ، غاية الأمر خرجت منجزاته بالأدلة الخاصة ،
بقي الباقي تحت المطلقات شرطا كان أم وصية ، وحينئذ فما أفاده المحقق القمي
( قدس سره ) ( 2 ) لا يخلو عن وجه .
قوله " نعم ، له الخيار . . . إلخ " .
في ثبوت الخيار مع التمكن من إلزام المشروط عليه على الوفاء إشكال ، ولا
اختصاص لهذه في المقام ، بل يجري في كلية موارد التخلف عن الشرط الذي في
وفائه يجب إجباره .
مسألة 13 : " فالظاهر حمل . . . إلخ " .
بل الأولى التشبث بقاعدة التجاوز ، بناء على صدق المضي على الواجبات
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 363 باب 10 من أبواب أحكام الوصايا .
( 2 ) جامع الشتات : ج 1 ص 367 .