مسألة 25 : " فلا بد من الاحتياط . . . إلخ " .
ويمكن إرجاع المسألة إلى الأقل والأكثر ، فلا يجب إلا الأقل في طرف الاطعام .
مسألة 26 : " زوال الوجهان . . . إلخ " .
ما لم يكن المشي موجبا لضعفه الموجب لترك ما هو أرجح منه ، فإن مشيه
حينئذ مرجوح كما لا يخفى .
قوله " في الانعقاد . . . إلخ " .
مجرد رجحان الحج لا يستتبع الجامع بين المشي والركوب فلا يكون
خصوص المشي راجحا ، فلا ينعقد النذر المتعلق بخصوصه .
قوله " فلا معنى لبقائه . . . إلخ " .
في كون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر ، فينعقد النذر وإن لم ينعقد في
المطلوب الأقصى وهو المقيد .
مسألة 27 : " راكبا انعقد . . . إلخ " .
إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه ، وإلا ففيه إشكال ، وما أفاد من
كفاية رجحان المتعلق في الجملة صحيح لو كان المتعلق بعنوانه الخاص راجحا
وبعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة ، وأما لو لم يكن المتعلق بنفس عنوانه
الخاص راجحا ، فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه ، وفي انعقاده إلى عنوان آخر
أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلق نذره وتعدده ، والله
العالم .
قوله " من كفاية رجحان المتعلق . . . إلخ " .
في التعليل نظر واضح ، لظهور ما دل على رجحان المتعلق في رجحان تمام ما
تعلق به النذر لا بعضه .
مسألة 30 : " والأقوى عدم وجوبه . . . إلخ " .
وذلك أيضا في صورة انصراف نذره إلى مشي غيره في هذه المواقع ، وإلا ففي
أصل انعقاد النذر نظر ، وحينئذ لا يبقى مجال إجراء قاعدة الميسور . اللهم ( إلا ) أن يجعل
تعليقة على العروة — صفحة 239
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣٩