تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميزين في أمورهم التسببية ، وهذا المقدار بضميمة مقدمات عدم الردع كاف لاثبات المشروعية الموجبة لفراغ ذمة المنوب عنه جدا . مسألة 3 : " فلا تصح النيابة . . . إلخ " . ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها ، وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم . مسألة 6 : " لا بأس . . . إلخ " . مع عدم تمكنه من حج نفسه ، ووجه القيد ظاهر . مسألة 11 : " عدم نفع للمستأجر فيه . . . إلخ " . جهة الانتفاع بالعمل أجنبية عن مرحلة التضمين ، والعمدة فيه عدم تسبيب من قبل المستأجر ، ولو بملاحظة كون إتيانه بالعمل بداعي الوفاء بعقده معه ، وحينئذ القدر المتيقن من صورة الالحاق بغرض الأمر ما إذا كان المأتي به بنفسه محط عقد الإجارة لا من مقدماته ، ولا أقل من الشك في الالحاق ، فلا يشمله معاقد الاجماعات ، فالأصل حينئذ براءة ذمة المؤجر . مسألة 12 : " فلا ينفع . . . إلخ " . في براءة ذمة المستأجر لا في الاستحقاق المسمى كما لا يخفى . مسألة 14 : " وانصراف أدلة صحة الفضولي . . . إلخ " . والأولى أن يقال في وجهه أن صحة الإجازة فرع سلطنته على إيجار نفسه في زمان العمل لا في زمان العقد ، لأن الإجازة من شؤون سلطنته على المال وصحة الإجارة الأولى يرفع هذه السلطنة فليس له الإجازة ، كي يكشف عن بطلان إجارة نفسه سابقا على الإجازة . مسألة 15 : " وجهان من أن الفورية . . . إلخ " . الأقوى ثبوته ، لارتكاز تعدد المطلوب في أمثال الموارد في الأذهان .
تعليقة على العروة — صفحة 241 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي