ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميزين في أمورهم التسببية ، وهذا المقدار
بضميمة مقدمات عدم الردع كاف لاثبات المشروعية الموجبة لفراغ ذمة المنوب
عنه جدا .
مسألة 3 : " فلا تصح النيابة . . . إلخ " .
ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم
صلاحيتهم للتقرب بها ، وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم .
مسألة 6 : " لا بأس . . . إلخ " .
مع عدم تمكنه من حج نفسه ، ووجه القيد ظاهر .
مسألة 11 : " عدم نفع للمستأجر فيه . . . إلخ " .
جهة الانتفاع بالعمل أجنبية عن مرحلة التضمين ، والعمدة فيه عدم تسبيب
من قبل المستأجر ، ولو بملاحظة كون إتيانه بالعمل بداعي الوفاء بعقده معه ،
وحينئذ القدر المتيقن من صورة الالحاق بغرض الأمر ما إذا كان المأتي به بنفسه محط
عقد الإجارة لا من مقدماته ، ولا أقل من الشك في الالحاق ، فلا يشمله معاقد
الاجماعات ، فالأصل حينئذ براءة ذمة المؤجر .
مسألة 12 : " فلا ينفع . . . إلخ " .
في براءة ذمة المستأجر لا في الاستحقاق المسمى كما لا يخفى .
مسألة 14 : " وانصراف أدلة صحة الفضولي . . . إلخ " .
والأولى أن يقال في وجهه أن صحة الإجازة فرع سلطنته على إيجار نفسه في زمان
العمل لا في زمان العقد ، لأن الإجازة من شؤون سلطنته على المال وصحة الإجارة
الأولى يرفع هذه السلطنة فليس له الإجازة ، كي يكشف عن بطلان إجارة نفسه
سابقا على الإجازة .
مسألة 15 : " وجهان من أن الفورية . . . إلخ " .
الأقوى ثبوته ، لارتكاز تعدد المطلوب في أمثال الموارد في الأذهان .
تعليقة على العروة — صفحة 241
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤١