مسألة 16 : " أو للكتابة لعمرو . . . إلخ " .
في صورة كونه مالكا لمنافعه الشاملة له ، وإلا فلا وجه لإجازته لها بمحض كونه
مالكا لمنفعته الخاصة لمطلق الثوب ، ولو لم يكن معينا .
مسألة 20 : " ولا دليل بالخصوص . . . إلخ " .
ولا بأس بالعمل به رجاء كما لا يخفى .
وفي كونه مفزعا لذمة المستأجر إشكال ، مبني على ما يشير إليه من
قريب ، فراجع .
مسألة 21 : قوله " في القابل . . . إلخ " .
لو لم يكن المأتي به مما يجب على نفسه تعبدا إلا بعنوان النيابة ، وإلا فيجب
الاتيان به في العام الثالث .
قوله " ولكن الأظهر الثاني . . . إلخ " .
فيه نظر ، لعدم وجه صحيح له ، فراجع .
قوله " وإن كان مبرئا للذمة . . . إلخ " .
بناء على كون الواجب عليه ثانيا الحج بعنوان النيابة ، وإلا ففي كونه مبرئا
للذمة منع كما أشرنا إليه .
قوله " تعبديا . . . إلخ " .
مجرد البدلية عن الحج الأول من بعض الجهات لا يقتضي البدلية بالنسبة إلى ما
يستحق به المسمى فما أفاده القائل حينئذ في غاية الجودة .
قوله " وهو خلاف ظاهر . . . إلخ " .
قد تقدم منه ( قدس سره ) أن ذلك هو الأظهر ، وإن كان في الأظهرية نظر جدا
كما أشرنا .
قوله " بالنسبة إليه . . . إلخ " .
فيه نظر ، لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد . نعم ،
غاية ما في الباب أن له الامتناع عند امتناع المؤجر ، وربما يختلف ذلك مع ما أفيد
تعليقة على العروة — صفحة 242
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤٢