هذه المراتب مأخوذة في متعلق نذره نذره بنحو تعدد المطلوب ، وبنحو الأقرب إلى المطلوب
الأقصى فالأقرب كما لا يخفى .
مسألة 31 : " وقد قصده . . . إلخ " .
مجرد القصد الضمني غير كاف ، ما لم يكن بنحو تعدد المطلوب وهكذا في
نظائره ، نعم ، الذي يسهل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدد
المطلوب .
قوله " ومنع استلزامه . . . إلخ " .
فيه منع حتى على القول بالمقدمة الموصلة ، كما حققناه في مقالتنا . نعم ، بناء
على إجراء قاعدة الترتب حتى على هذا القول كان للتصحيح وجه ، ولقد أشرنا إليه
في بعض الحواشي السابقة ، فراجع .
مسألة 32 : " لا وجه له . . . إلخ " .
وذلك كذلك لو كان قصده في نذره ماشيا إتيانه بمضي مستمر في سفر واحد ،
وأما لو كان قصد طي هذا المقدار من المسافة عن مشي - ولو منفصلا - فلا بأس
بالاجتزاء به .
مسألة 34 : " مطلقا . . . إلخ " .
خصوصا لو حمل الأخبار ( 1 ) على طبق القاعدة ، وإن كان ذلك خلاف
إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لولا تقييدها بالجزء الأخير ، والله العالم .
فصل في النيابة
مسألة 1 : " بل لأصالة . . . إلخ " .
بعد فرض مشروعية عمله ذاتا ، وبثبوت تشريع النيابة أيضا في أصل العمل ،
يرجع الشك في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة ، وفي مثله أمكن إثبات جوازه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 16 ص 192 باب 8 من أبواب النذر والعهد ج 1 - 5 .