النصوص المذكورة في الجواهر ( 1 ) في ذيل مسألة سقوط القضاء بعد القدرة ، وحينئذ
فالحق عدم وجوب القضاء في الفرضين .
قوله " فاستقر عليه . . . إلخ " .
ولو بمضي عامه عليه قادرا على إتيانه فيترك .
مسألة 12 : " وذلك لأنه واجب مالي . . . إلخ " .
ما لم يكن الاحجاج الذي هو متعلق النذر مقدورا لا يكاد ينعقد النذر ، كي
يصير واجبا ماليا ، وهكذا في نذره إعطاء مال لزيد ، ولم يتمكن منه ، وما هو منعقد
بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلق بمقدار من المال في ذمته يكون للحج أو
لزيد ، وذلك غير نذر الفعل الذي ليس له - تعالى - إلى فعله على فرض قدرته بلا
تعلق وضع فيه بنفس المال أصلا ، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت
سلطنته .
مسألة 13 : " كما تخيله سيد الرياض . . . إلخ " .
ولنعم ما أفاد انصافا بناء على ما عرفت من شرطية القدرة في ظرف العمل في
النذر شرعا .
مسألة 14 : " الحج بعد الاستطاعة . . . إلخ " .
وذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز .
مسألة 16 : " ويحتمل الصحة . . . إلخ " .
بل هو الأقوى ، لكشف الزوال عن صحتها من الأول .
مسألة 17 : " قدمه . . . إلخ " .
قد تقدم الكلام والاشكال في تقدم النذر بناء على المختار من كون القدرة شرطا
شرعيا في كل مورد يكون زمان العمل به مقارنا أو متأخرا عن زمان التنجز للأمر
بحجة الاسلام ، نعم ، على شرطية القدرة عقلا كان لتقدم النذر السابق على
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 35 ص 443 .