فاعله ، كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا ، والمعتبر في العبادة ذلك ،
لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير ، وإن قصد
التقرب بعمله .
قوله " لانصرافها . . . إلخ " .
فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله - تعالى - كان نظير الدين
والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب ، لأن الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به
- تعالى - الباقي بعد الاسلام ، لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر ، وبه يمتاز
المقام عن الكفارة كما لا يخفى .
مسألة 1 : " إذا قلنا أن الفضولي . . . إلخ " .
بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية
الآتية .
قوله " قوة هذا القول . . . إلخ " .
بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شئ ،
وسيتضح وجهه في الحاشية الآتية .
قوله " مع أن المقدار . . . إلخ " .
لا يخفى ما في هذا الاستدلال ، ويظهر وجه نظره من الحاشية الآتية .
قوله " كان مما يجب فيه طاعة الوالد . . . إلخ " .
ولو من جهة اقتضاء مخالفة إيذائه ، لأن الثابت من الآية حرمة إيذاء الوالدين ،
لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا ( 1 ) ، ومنه يظهر ما في كلامه الآتي
من قوله : مما لا يجب طاعتهم ، انتهى .
قوله " لا يبعد الالحاق . . . إلخ " .
بل في المملوك بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين ، بل خبر النذر ظاهر
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 17 ص 119 .