والوصية ( 1 ) .
مسألة 88 : " وجب وكان . . . إلخ " .
مع عدم إمكان العمل بالوصية إلا به ، وإلا فيؤخر إلى زمان التمكن من
الاستيجار من الميقات ، بل لا يجوز المبادرة مع وجود الصغار في الورثة ، بناء على عدم
الفورية في أصل الايجار ، وإن المحرم تسويفه والمسامحة في أدائه .
مسألة 90 : " والأقوى ما ذكرنا . . . إلخ " .
ويحتمل كون المدار على أقرب الأماكن والبلدان إلى الميقات لأنه المتيقن من
صرف المال في الوصية بعد الجزم بعدم وجوب الاحتياط في المقام ، لمكان الضرر ،
بل الحرج خصوصا مع وجود الصغار في الورثة الموجب لمراعاة حقوقهم مهما أمكن في
التركة .
مسألة 91 : " تعين . . . إلخ " .
على المختار من عدم وجوب الحج البلدي بأصل الشرع ، وإلا ففي تعينه في غيره
بالوصية نظر ، لأنها لا تكون مشرعة كما لا يخفى .
مسألة 96 : " وجوب المبادرة . . . إلخ " .
مع عدم انصراف كلام الموصي إلى الفورية في وجوب المبادرة نظر ، ووجوب
أداء الدين الجامع بين الأقل والأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر وإلى هذه
الجهة أشرنا في الحاشية السابقة . نعم ، لو قلنا بفورية الحج على الميت نظير زمان
حياته أمكن المصير إلى ما أفيد ، لكن في ثبوت الفورية في زمان حياته فضلا عن بعد
مماته نظر جدا كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة .
مسألة 100 : " فالمدار على تقليد الميت . . . إلخ " .
بل الأقوى كون المدار على تقليد الوارث ، لأنه بتقليده يعتقد اشتغال ذمة الميت
بما اعتقده ويرى خطأ الميت في معتقده ، وليس لتقليده موضوعية من هذه الجهة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 419 باب 37 من أبواب أحكام الوصايا .