قطعا ، نعم ، لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث كان هو في
الاخراج أيضا مكلف على طبق تقليده ، وإن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب
اعتقاده خطئه ، ومع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه ، كما هو الشأن
في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية .
قوله " فالمدار على تقليد الميت . . . إلخ " .
قد تقدم الكلام فيه مفصلا ( 1 ) .
مسألة 101 : " وإن كان لا يبعد . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط المزبور مع وجود الصغار ، لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما
أمكن .
مسألة 103 : " أو المدار على . . . إلخ " .
قد تقدم الكلام في هذه الجهة ، فراجع وتأمل فيه .
مسألة 104 : " فلا يجب القضاء . . . إلخ " .
مع عدم سبق وجود سائر الشرائط ، وإلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين
الموت محكمة .
مسألة 105 : " عملا بظاهر الحال . . . إلخ " .
لا اعتبار بهذا الظاهر ، ولا باجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما
يجب فورا - ولو لم يكن مؤقتا - إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات الفورية نظر
جدا ، لعدم مساعدة دليله .
مسألة 109 : " لأنه نهي تبعي . . . إلخ " .
قد تقدم الكلام فيه في بعض الحواشي المتقدمة ( 2 ) .
قوله " فإن قلت : ما الفرق . . . إلخ " .
هذا الاستشكال مع جوابه إنما يتم وله المجال على فرض عدم اقتضاء الشرط في
هامش
( 1 ) راجع ص 12 .
( 2 ) راجع ص 115 .