الرفقة
قوله " على الأقوى . . . إلخ " .
بل الأقوى عدم الكفاية إلا إذا كان الفقدان بإتلافه ، لما أشرنا إليه في الحاشية
الآنفة .
مسألة 82 : " والأقوى ما ذكر . . . إلخ " .
بل الأقوى خلافه ، لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه
باعترافه .
مسألة 83 : " إلا إذا كانت واسعة . . . إلخ " .
في التفصيل نظر جدا ، لعدم مساعدة دليل عليه .
نعم ، الذي يسهل الخطب جواز التصرف في الزائد عن الدين في غير المستغرق ،
لأن تعلق حقهم بالتركة من قبيل تعلق الكلي بالمعين لا من باب الإشاعة ، كما هو
ظاهر لمن راجع مدركه من آية البعدية .
مسألة 84 : " نظير مسألة الاقرار . . . إلخ " .
في التعدي عن مورد النص ( 1 ) مجال التأمل ، لو لم يقم إجماع على التعدي ، وهو
غير معلوم .
مسألة 85 : " وجب إبقاؤها . . . إلخ " .
لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقية ، أو بقائه على عدم الكفاية ، لأن
مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجه ، ولازمه حينئذ
حكم العقل بوجوب الابقاء كما هو الشأن في كلية القدرة العقلية على امتثال
التكاليف .
مسألة 86 : " والأحوط صرفها . . . إلخ " .
لا يترك في الثاني ، لوجود النص ولقاعدة تعدد المطلوب في باب الوقف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 402 باب 26 من أبواب الوصايا ح 2 .