تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الرفقة قوله " على الأقوى . . . إلخ " . بل الأقوى عدم الكفاية إلا إذا كان الفقدان بإتلافه ، لما أشرنا إليه في الحاشية الآنفة . مسألة 82 : " والأقوى ما ذكر . . . إلخ " . بل الأقوى خلافه ، لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه . مسألة 83 : " إلا إذا كانت واسعة . . . إلخ " . في التفصيل نظر جدا ، لعدم مساعدة دليل عليه . نعم ، الذي يسهل الخطب جواز التصرف في الزائد عن الدين في غير المستغرق ، لأن تعلق حقهم بالتركة من قبيل تعلق الكلي بالمعين لا من باب الإشاعة ، كما هو ظاهر لمن راجع مدركه من آية البعدية . مسألة 84 : " نظير مسألة الاقرار . . . إلخ " . في التعدي عن مورد النص ( 1 ) مجال التأمل ، لو لم يقم إجماع على التعدي ، وهو غير معلوم . مسألة 85 : " وجب إبقاؤها . . . إلخ " . لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقية ، أو بقائه على عدم الكفاية ، لأن مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجه ، ولازمه حينئذ حكم العقل بوجوب الابقاء كما هو الشأن في كلية القدرة العقلية على امتثال التكاليف . مسألة 86 : " والأحوط صرفها . . . إلخ " . لا يترك في الثاني ، لوجود النص ولقاعدة تعدد المطلوب في باب الوقف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 402 باب 26 من أبواب الوصايا ح 2 .
تعليقة على العروة — صفحة 230 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي