قوله " وإن خالف . . . إلخ " .
لا يفهم له معنى محصلا فتدبر فيه .
مسألة 75 : " بحكم التبادر . . . إلخ " .
ولو لاطلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه .
مسألة 76 : " في أثناء الغسل . . . إلخ " .
أي في خلال أفعاله لخروجها عن حقيقته ، فلا يضر به الارتداد إذا رجع في بقية
أفعاله .
قوله " من عدم كون الهيئة . . . إلخ " .
أي الهيئة الاتصالية في إسلامه ، وإلا فلا مجال لمنع جزئية الهيئة المزبورة في
الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الأمور ، نعم ، لا يكون الردة من القواطع
فلا يضر بها .
مسألة 79 : " وجهان . . . إلخ " .
أقواهما العدم ، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة .
قوله " وإلا ففي الصحة إشكال . . . إلخ " .
بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله ، وإلا فلا بأس بحجه
ندبا ، ولا يجزي عن حجة الاسلام ، لعدم استطاعته ، حينئذ ، لما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 80 : " للشك في تحقق الوجوب . . . إلخ " .
ولا يتوهم في المقام جريان أصل حاكم على الأصل المزبور ، وهو استصحاب
بقاء القدرة إلى زمان يحتاج إليها ، لأن ذلك صحيح لو كان الشرط القدرة الباقية
إلى زمان كذا ، وأما لو كان الشرط هو القدرة على تمام العمل الذي هو معنى
حدوثي لا بقاء فيه ، فالاستصحاب المذكور لا يجدي في إثبات هذا المعنى ، لكونه
مثبتا ، نعم ، القدرة على حفظ القدرة لما كانت عين القدرة علي الشئ ، فمجرد
حصولها كاف في الشرط ، وهذه الجهة هي النكتة في شرطية معنى يلازم بقائه إلى
آخر العمل ، ومع ذلك لا يجوز للمكلف تفويته من حين التمكن على الخروج مع
تعليقة على العروة — صفحة 229
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٢٩