مثله .
مسألة 59 : " على الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى ، لصدق الفائدة عليه .
مسألة 60 : " حال الشروع . . . إلخ " .
على الأحوط ، وإلا صح بمقتضى الانسباق من الأدلة ، بل الأصول كون مبدئها
حين بروز الربح .
مسألة 61 : " ما يحتاج إليه . . . إلخ " .
المدار في صدق المؤونة على إخراجها في تلك السنة ، لا مجرد احتياجه إليها حتى
مع عدم صرفها في تلك السنة ، لأنه المتبادر من المؤونة .
مسألة 62 : " كما مر إخراج خمسه . . . إلخ " .
مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر .
مسألة 70 : " على الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى لما عرفت من أن مدار بمؤونته المستثناة على الصرف في احتياجه .
قوله " تمكن من المسير . . . إلخ " .
وسافر أيضا ليصرفه يحتسب من مؤونته ، وإلا ففيه تأمل ونظر تقدم وجهه .
مسألة 71 : " فالأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى فيه وفي تاليه وجوب إخراج خمسه ، لما عرفت من أن مجرد الاحتياج
إلى صرفه لا يحتسب من المؤونة المستثناة في المقام .
مسألة 74 : " لا يخلو من قوة . . . إلخ " .
مع صدق تعدد التجارة على وجه ينتهي كل واحد إلى رأس مال مستقل في القوة
نظر ، لأن ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس ، وإن كان المجموع بالإضافة إلى
استثناء المؤونة موضوع واحد بمعنى استثناء المؤونة واحدة عن الجميع ، وذلك أيضا مع
فرض اتحاد سنة بروز كل من الربحين ، وإلا فحالهما حال ربح مال التجارة ،
ومال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص ، ولقد تقدم
تعليقة على العروة — صفحة 211
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١١