تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
على من لاحظ أخبار الباب . مسألة 29 : " أنقص من الخمس . . . إلخ " . لا يبعد حينئذ الاقتصار باخراج الناقص فقط ، إذ الظاهر من أخبار الخمس كونه من باب الارفاق على المالك ، وإن الله رضي بدل مال الغير بالخمس ( 1 ) ومثله يأبى عن كونه واجبا حتى مع العلم بالنقص كما لا يخفى . مسألة 31 : " وجهان . . . إلخ " . الأقوى في المقام وجوب الاحتياط ، لتردده بين المتباينين . مسألة 33 : " فالأقوى ضمانه . . . إلخ " . في قوة الضمان نظر جدا ، لأن الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النص ( 2 ) . مسألة 39 : " أو مسكن . . . إلخ " . في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص ( 3 ) لمثلها ، نعم ، لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكل واحد من حيث أرضه ، لا البناء الثابت فيه كما لا يخفى . قوله " عن قوة . . . إلخ " . في القوة تأمل ، لاختصاص أخباره بخصوص البيع مع التشكيك في تنقيح مناطه على وجه يشمل مطلق الانتقال إليهم ، وفاقا لبعض الأعاظم ( 4 ) ، حيث لم يتعد إلى باقي النواقل الاختيارية من العقود المعاوضية وغيرها . مسألة 40 : " وبيعت تبعا . . . إلخ " . في أصل البيع تأمل ، وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له ، وذلك لولا دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة ، وفيه تأمل جدا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 352 باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) انظر الجواهر : ص 65 .