على من لاحظ أخبار الباب .
مسألة 29 : " أنقص من الخمس . . . إلخ " .
لا يبعد حينئذ الاقتصار باخراج الناقص فقط ، إذ الظاهر من أخبار الخمس
كونه من باب الارفاق على المالك ، وإن الله رضي بدل مال الغير بالخمس ( 1 )
ومثله يأبى عن كونه واجبا حتى مع العلم بالنقص كما لا يخفى .
مسألة 31 : " وجهان . . . إلخ " .
الأقوى في المقام وجوب الاحتياط ، لتردده بين المتباينين .
مسألة 33 : " فالأقوى ضمانه . . . إلخ " .
في قوة الضمان نظر جدا ، لأن الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون
النص ( 2 ) .
مسألة 39 : " أو مسكن . . . إلخ " .
في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص ( 3 ) لمثلها ،
نعم ، لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكل واحد من حيث أرضه ،
لا البناء الثابت فيه كما لا يخفى .
قوله " عن قوة . . . إلخ " .
في القوة تأمل ، لاختصاص أخباره بخصوص البيع مع التشكيك في تنقيح
مناطه على وجه يشمل مطلق الانتقال إليهم ، وفاقا لبعض الأعاظم ( 4 ) ، حيث لم
يتعد إلى باقي النواقل الاختيارية من العقود المعاوضية وغيرها .
مسألة 40 : " وبيعت تبعا . . . إلخ " .
في أصل البيع تأمل ، وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له ، وذلك لولا
دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة ، وفيه تأمل جدا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 352 باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) انظر الجواهر : ص 65 .