تفصيل الكلام ، فراجع ، كي تقدر على اجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضا .
مسألة 75 : " ولو اتجر به قبل . . . إلخ " .
الأقوى ولايته على معاوضته بعين آخر ، أو غيرها مما يراه صلاحا للسادة كما
هو الشأن في الزكاة ، وهكذا له تضمينه على نفسه ، والتصرف في العين بعده لنفسه
إذا لم يكن ممتنعا من الأداء ، وأما جواز اتلافه قبل التضمين أو صرفه بوجه آخر ،
ففيه إشكال ، بل منع كصورة تضمينه على نفسه مع امتناعه ، لعدم المجال للتعدي
من النص إليه ( 1 ) ، بل مع فرض تجارته ففي جريان ما ذكر من كون الربح للسادة ،
وضمان العين على المالك وجه ، لا يخلو من إشكال ، لاختصاص هذه الجهة
بالزكاة ، ولا وجه للتعدي منها إلى الخمس ، ورواية القصب والبردي ( 2 ) الدالة
على جواز الاتجار غير متعرضة لهذه الجهة ، فأصل البراءة يقتضي نفي ضمانه في مورد
يصدق عليه عدم التعدي في أمانته .
مسألة 78 : " ليس للمالك . . . إلخ " .
فيه نظر ، لامكان دعوى التعدي من نص جواز المعاوضة من قبلهم وبملاحظة
مصلحتهم إلى تضمينه أيضا كذلك بالفحوى كما لا يخفى .
مسألة 81 : " ويتمكن من المسير . . . إلخ " .
بشرط صرفه في مسيره لا مطلقا ، لم تقدم وجهه .
مسألة 82 : " لا يجب عليه . . . إلخ " .
فيه تأمل ، بل منع ، لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل
منهما خمسا مستقلا .
مسألة 84 : " مكاسب الطفل إشكال . . . إلخ " .
بل الأقوى تعلقه ، لاطلاق الأدلة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 339 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 54 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 وباب 4 ح 1 .