تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فصل في قسمة الخمس مسألة 1 : " الايمان . . . إلخ " . فيه تأمل مع صدق عناوينها على المصرف ، لاطلاق الأدلة ( 1 ) ، لولا مجئ مناط الزكاة في المقام أيضا . مسألة 4 : " بالبينة . . . إلخ " . في البينة نظر ، إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه . مسألة 5 : " فالأحوط . . . إلخ " . ولعل وجه الاشكال جريان مناط العلة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في المقام ، اللهم ( إلا ) أن يقال إن مثل هذه العلة لا يقتضي التعدي عن حكم الزكاة إلى غيره ، نعم ، لو أريد من الملازمة بيان أن عياله بحكم نفسه على وجه لا يصدق عليه إيتاء غيره أمكن التعدي منه إلى باب الخمس ، ولكنه ليس متيقنا من الرواية ( 2 ) ، فيبقى في الخمس إطلاقات الأدلة بحالها بعد الجزم بأن مجرد وجوب النفقة لا يمنع الفقر ، والمسألة غير خالية عن الاشكال ، فلا يترك الاحتياط فيها . مسألة 9 : " لم يكن عليه ضمان . . . إلخ " . في ولاية الفقيه على مثل هذه الجهات إشكال ، لعدم إحراز مقدمات حسبية ، ولا كونه من مناسب قضاتهم ، كي يثبت مثلها لقضاتنا . مسألة 15 : " بالعزل إشكال . . . إلخ " . بل الأقوى عدمه ، لعدم جريان مناط الزكاة فيه ، لعدم تنقيحه . مسألة 18 : " لا يجوز . . . إلخ " . لا أرى بأسا بذلك إذا كان عن طيب نفسه ، ولا يكون من باب المأخوذ حياء ، ووجهه ظاهر . والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 161 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 11 .