مسألة 45 : " أقواهما الثبوت . . . إلخ " .
فيه تأمل ، للتشكيك في شمول الدليل لمثله .
مسألة 49 : " لم يكن عالما به . . . إلخ " .
لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبر .
قوله " والأحوط استحبابا . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب ، لقوة صدق الفائدة على مثله مع أنه
منصوص ( 1 ) .
مسألة 52 : " كان البيع . . . إلخ " .
إن كان البيع لنفسه ، لا لمصلحة السادة ، وإلا فقضية القصب والبردي شاهد
ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضا جمعا بين الكلمات الحاكمة
بالفضولية ، وبعض النصوص الدالة على صحة النقل ، وتعلق الزكاة والخمس بالثمن ( 2 ) .
مسألة 56 : " في آخر السنة . . . إلخ " .
أقول : ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة ، وإلا فمع اختلاف
سنة ربع التجارة مع سنة إجارة الدكان ، فلا بد حينئذ من ملاحظة وأسنانه غاية
الأمر يتداخل المؤونة المستثناة ، بالإضافة إلى مال الإجارة في المقدار المشترك بينهما
من السنة ، فتوضع المؤونة عليهما ، وإما بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المؤونة
من المختص بسنته ربحا كان أو مال الإجارة ، لظهور السنة الملحوظ فيها المؤونة في
المضاف إلى مال الإجارة وربح التجارة كما لا يخفى ، وحينئذ في إطلاق كلام
المصنف نظر كما أشرنا إليه في الحاشية .
مسألة 58 : " كان من شأنه . . . إلخ " .
فيه نظر ، للتشكيك في صدق التزلزل ، وعدم الاستقرار المنساق من الأدلة على
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 346 باب 6 ح 1 وباب 8 ح 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .