كتاب الحج
مقدمة في آداب السفر
قوله " وهي أمور . . . إلخ " .
لا بأس بالعمل بجميعها ، رجاء ، ولقد أشرنا إلى نكتة هذا البيان في بعض
الحواشي المكتوبة في كتاب الطهارة ، فراجع .
فصل من أركان الدين الحج
قوله " ومنكره . . . إلخ " .
قد أشرنا كرارا إن مناط الكفر تكذيب النبي ، وإن الضرورية طريق إلى
الاعتقاد به لمن انتحل في الاسلام ، لا أن له موضوعية كما توهم .
قوله " لا يبعد . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لأقربية الحمل على الاستحباب على مثل هذا الحمل ، مع أن
المانع عن الوجوب التعيني العيني ثابت بالنسبة إلى هذا المعنى أيضا ، وهو عدم التزام
الأصحاب به مع أن إعراض الأصحاب عنها يوجب وهنا في سندها أو دلالتها ، فلا
يبقى مجال للأخذ بها ، فلا بد من جعل مثلها موضوع التسامح في أدلة السنن ،
وحينئذ يشكل أمر استحبابها شرعا ، ولا ينافي ذلك بناء الأصحاب على الاستحباب
الموجب لاعتنائهم بها سندا ، إذ من الممكن كون ذلك من جهة بنائهم على التسامح
في المستحبات ، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال جعل عملهم بها موجبا للوثوق
تعليقة على العروة — صفحة 214
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١٤