تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
قامت السيرة على جوازه لكل أحد ، ولكنه ضعيف جدا ، ولذا استشكلنا فيه في الحاشية السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغير شيعتهم . قوله " أن الكافر أيضا يملكه . . . إلخ " . فيه أيضا تأمل ، للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضا من باب الإذن أو الحكم غير المتكفل لبقية شرائطه التي منها إذن الإمام في إحياء أراضيه وأراضي المسلمين ولاية ، إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية باحيائهم من جهة اختصاص إذنهم لشيعتهم ، أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر ومن بحكمهم جزما . مسألة 12 : " لاخراج ( 1 ) . . . إلخ " . مع التزام في ذمته ، وإلا ففي الاكتفاء بمجرد النية المزبورة في سقوط حقه عن العين نظر ، للأصل . مسألة 13 : " يجري عليه حكم التداعي . . . إلخ " . في إجراء حكم التداعي في أمثال المقام نظر ، إذ هو من باب الدعويين المشتملين كل منها على مدعي ومنكر فكل منها مدعي من جهة ، ومنكر من جهة أخرى ، فيجري عليهما أحكامهما كل بلحاظ موضوعه ، وربما ينتهي الأمر فيهما إلى التحالف ، فيترتب على حلف كل منهما أثره بخلاف باب التداعي ، إذ لا منكر فيه لفرض مخالفة قول كل منهما للأصل ، فلا يتصور فيه انتهاء الأمر إلى التحالف ، بل لا وظيفة لهما إلا إقامة البينة ، ومع التعارض يرجع إلى أحكام تعارضها على ما فصلناه في كتاب القضاء ، فراجع . مسألة 15 : " وجهان . . . إلخ " . بل ثانيه أقوى ، لشمول دليله إياه ، وعدم شمول دليل الكنز لمثله . قوله " فالظاهر . . . إلخ " . أقول قد يتوهم في المقام بأن تعاقب الوراث نسلا بعد نسل بمنزلة وجودات
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة " الاخراج " .