قامت السيرة على جوازه لكل أحد ، ولكنه ضعيف جدا ، ولذا استشكلنا فيه في
الحاشية السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغير شيعتهم .
قوله " أن الكافر أيضا يملكه . . . إلخ " .
فيه أيضا تأمل ، للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضا من باب الإذن أو
الحكم غير المتكفل لبقية شرائطه التي منها إذن الإمام في إحياء أراضيه وأراضي
المسلمين ولاية ، إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية باحيائهم من جهة اختصاص
إذنهم لشيعتهم ، أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر ومن بحكمهم جزما .
مسألة 12 : " لاخراج ( 1 ) . . . إلخ " .
مع التزام في ذمته ، وإلا ففي الاكتفاء بمجرد النية المزبورة في سقوط حقه عن
العين نظر ، للأصل .
مسألة 13 : " يجري عليه حكم التداعي . . . إلخ " .
في إجراء حكم التداعي في أمثال المقام نظر ، إذ هو من باب الدعويين
المشتملين كل منها على مدعي ومنكر فكل منها مدعي من جهة ، ومنكر من جهة
أخرى ، فيجري عليهما أحكامهما كل بلحاظ موضوعه ، وربما ينتهي الأمر فيهما إلى
التحالف ، فيترتب على حلف كل منهما أثره بخلاف باب التداعي ، إذ لا منكر
فيه لفرض مخالفة قول كل منهما للأصل ، فلا يتصور فيه انتهاء الأمر إلى التحالف ،
بل لا وظيفة لهما إلا إقامة البينة ، ومع التعارض يرجع إلى أحكام تعارضها على ما
فصلناه في كتاب القضاء ، فراجع .
مسألة 15 : " وجهان . . . إلخ " .
بل ثانيه أقوى ، لشمول دليله إياه ، وعدم شمول دليل الكنز لمثله .
قوله " فالظاهر . . . إلخ " .
أقول قد يتوهم في المقام بأن تعاقب الوراث نسلا بعد نسل بمنزلة وجودات
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة " الاخراج " .