مسألة 1 : " إذا غار المسلمون . . . إلخ " .
فيه نظر بعين الوجه السابق المشار إليه سابقا .
مسألة 2 : " الأحوط إخراجه ( 1 ) . . . إلخ " .
بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلق الفائدة ، وكذا في ماليته ، نعم ،
الأحوط منه وجوبه حتى قبل استثناء المؤونة لسنته باحتمال كونه من الغنيمة
الخاصة ، وإن كان ضعيفا .
الثاني : المعادن
قوله " سقط عنه . . . إلخ " .
على فرض ثبوته على الكافر في سقوطه نظر ، لعدم إطلاق واف بالاجتزاء بعمله
بلا تقرب في ظرف يصير مسلما في علم الله ، اللهم ( إلا ) أن يقال بعد تملك أهل الخمس
ما يعطي بهم في حال الكفر ، ولو من جهة سقوط جهة القربة وبقاء حيث المعاملي
منه كالزكاة لا يبقى محل لتداركه عبادة ، للجزم بعدم استحقاق أهله خمسين من
المال ، فيسقط الوجوب للتالي قهرا وتوهم أن تملكهم للمعطي من الأول مراعى
بعدم إسلامه خلاف إطلاق كلماتهم ، وإطلاق ولاية الحاكم على الممتنع المجرى في
المقام وباب الزكاة بتا ، وإن كان النفس بعد في دغدغة من هذه الجهة ، وفي تمامية
هذه الاطلاقات ، نعم ، في المقام شئ آخر وهو أنه ربما يشك في أصل ثبوت
الخمس في المعدن الواقع في الأراضي الخراجية ، أو الممات حال الفتح ، إذ الأول
للمسلمين ، والثاني للإمام مع عدم شمول إباحته لغير شيعتهم ، وحينئذ لا يملكون
غيرهم إياها باخراجهم ، ومع عدم ملكيتهم لا يكاد يتوجه إليهم خطاب الخمس ، إذ
الخطاب فيه كالزكاة متوجه إلى الملاك أو أوليائهم لا إلى الأجنبي بمجرد صيرورة
المال تحت يده ، لعدم سلطنة على اخراجهم حقهم من تمام المال ، وإفراضه لهم ،
اللهم ( إلا ) أن يقال : أن مجرد ذلك لا يوجب صرف خطاب إيتاء ذي الحق حقه عنهم ،
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة " الأحوط إخراج " .