كتاب الخمس
فصل في ما يجب فيه الخمس
قوله " كالأراضي . . . إلخ " .
ولا يبعد شمول تحليل الخمس من الأراضي ، لطيب المناكح ، مثل المفتوح
عنوة أيضا ولو ولاية عن قبل السادة ، والعمدة فيه قوة الاطلاقات في تحليل
الأراضي خصوصا مع التعليل المزبور الجاري في المقام أيضا .
قوله " فالأحوط . . . إلخ " .
كونه من الغنيمة الخاصة إشكال ، لقصور دليله عن الشمول لحال الغيبة
فيدخل حينئذ تحت الغنيمة بالمعنى الأعم المعتبر في وجوب خمسها ، استثناء مؤونة
السنة كما سيجئ تفصيله .
قوله " من الغنائم . . . إلخ " .
إذا كان ذلك من تبعات الحرب بإذنه ، كي يدخل في فحوى دليله ، وإلا فلو
كان مما صولحوا مع الجيش قبل قتالهم ، أو حصل شيئا آخر كذلك ، فهو للإمام ،
للنص الدال عليه ( 1 ) ، نعم ، ما حصلوه لا بتوسيط إرسال الجيش من الإمام - عليه
السلام - إليهم ، فهو لهم ، وفيه الخمس بعنوان الغنيمة بالمعنى الأعم الثابت بعد مؤونة
السنة ، ووجهه ظاهر .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل : ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .