تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
كتاب الخمس فصل في ما يجب فيه الخمس قوله " كالأراضي . . . إلخ " . ولا يبعد شمول تحليل الخمس من الأراضي ، لطيب المناكح ، مثل المفتوح عنوة أيضا ولو ولاية عن قبل السادة ، والعمدة فيه قوة الاطلاقات في تحليل الأراضي خصوصا مع التعليل المزبور الجاري في المقام أيضا . قوله " فالأحوط . . . إلخ " . كونه من الغنيمة الخاصة إشكال ، لقصور دليله عن الشمول لحال الغيبة فيدخل حينئذ تحت الغنيمة بالمعنى الأعم المعتبر في وجوب خمسها ، استثناء مؤونة السنة كما سيجئ تفصيله . قوله " من الغنائم . . . إلخ " . إذا كان ذلك من تبعات الحرب بإذنه ، كي يدخل في فحوى دليله ، وإلا فلو كان مما صولحوا مع الجيش قبل قتالهم ، أو حصل شيئا آخر كذلك ، فهو للإمام ، للنص الدال عليه ( 1 ) ، نعم ، ما حصلوه لا بتوسيط إرسال الجيش من الإمام - عليه السلام - إليهم ، فهو لهم ، وفيه الخمس بعنوان الغنيمة بالمعنى الأعم الثابت بعد مؤونة السنة ، ووجهه ظاهر .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل : ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .