في المعين فلا إشكال كما هو مختاره أيضا كما هو ظاهر .
مسألة 30 : " سقطت . . . إلخ " .
قد مرت الإشارة إلى أن سقوط الزكاة بقاعدة الجب مبني على كون الوضع فيها
تبع التكليف الحادث حين الكفر ، وإلا فلا وجه لسقوطه ، لعدم شمول قاعدة
الجب بعد ما كان باقيا إلى حين الاسلام ببقاء موضوعه كما هو الشأن في ديونه ،
ووجوب غسل عن جنابته .
قوله " هو المتولي للنية . . . إلخ " .
في توليته للنية نظر جدا كما تقدم .
مسألة 31 : " كان في عرضها . . . إلخ " .
مع عدم وفاء سهم حجه بالتوزيع لحجه أصلا ، ولو من الميقات لا يخلو وجوب
ملاحظة الحج في التوزيع عن نظر وإشكال ، إذ أدلة دينة الحج المقتضي لملاحظتها
في عرض سائر الديون ، إنما ينصرف إلى صورة قابلية المال له ، وإلا فمثل هذا الدين
غير قابل للتبعيض ، كي يلاحظ أي قدر يقع بإزائه كسائر ديونه القابلة له ، وذلك
ظاهر لمن تدبر .
مسألة 33 : " بعدم الأخذ . . . إلخ " .
أقول : وهو على فرض كون المنهي عنه بعنوان الإعانة للفساق بضميمة مبناه من
جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا في غاية المتانة ولكن الكلام معه في المقدمتين
خصوصا الأخيرة منها ، فراجع مقالتنا في الأصول .
مسألة 35 : " للقربة . . . إلخ " .
ذلك كذلك لو كان متقربا في نفس توكيله ، وإلا فلو قصد التقرب بدفع بدنه
التنزيلي ، فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه .
مسألة 36 : " كما مر . . . إلخ " .
على التفصيل المتقدم منا في الحاشية السابقة .
تعليقة على العروة — صفحة 197
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩٧