قوله " كان لتحصيل الرئاسة . . . إلخ " .
لو لم يكن بنحو الداعي على الداعي ، وإلا فلا بأس به ظاهرا حتى في صورة
كونه بنفسه متكفلا للنية فضلا عن المقام .
مسألة 37 : " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " .
لا يبعد ولاية الحاكم عنه حينئذ في تعيين الزكاة ، بل وينوي عنه حين إخراجه ،
ومثل هذا القصد إذا كان موجبا لمقربية عمله إياه يجديه كاجداء قصد النائب في
سائر المقامات مقربية عمله لغيره ، وحينئذ لا وجه لعدم الاجتزاء به .
مسألة 41 : " والأظهر . . . إلخ " .
قد تقدم أن الأظهر والأنسب باطلاق الأدلة اعتباره . والله العالم .
فصل في زكاة الفطرة
فصل في شرائط وجوبها
قوله " الحرية . . . إلخ " .
في شرطية الحرية إشكال كما أن إلزام السيد بزكاته أيضا منوطة بعيلولته له ،
فتظهر الثمرة في مورد يكون مالكا ولو لما ملكه مولاه على المختار ، ولم يكن عيالا
لسيده ، فإنه بناء على شرطية الحرية لا زكاة عليه ولا على سيده ، بخلاف ما لو لم
نقل بالاشتراط ، فيجب على العبد زكاته وزكاة من يعوله ، اللهم ( إلا ) أن يقال : إن عدم
قيام الدليل على اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة عليه ، لعدم إطلاق في أدلة وجوب
الزكاة لأن خطاباتها بين كونها في مقام الاهمال ، وبيان تشريع الحكم ، وبين
كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقطت السماء العشر ، ولكن الانصاف أن
ديدن الأصحاب في اثبات الوجوب لأصناف المكلفين لا يدور إلا مدار المانع بلا
تشكيك منهم في اقتضاء عمومات إن الله جعل في مال الأغنياء ( 1 ) ، وأمثال هذا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 5 ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 و 10 .