مسألة 3 : " على إشكال . . . إلخ " .
لا إشكال ظاهرا في وجوبه بمقتضى الأصول ، وهكذا الأمر في نظيره من
طرف المشتري .
قوله " لا يجب . . . إلخ " .
بناء على تعلق الزكاة بالعين حتى بنحو الكلي في المعين ، كان على المشتري
تعيينه حتى على فرض وقوع البيع بعد تعلق الزكاة ، وحينئذ فهو المكلف بايتاء
الزكاة لا غيره ، نعم لو أجازه الولي أو كان البائع له نحو ولاية على تبديل ما لهم ، ولو
لمصلحتهم فيه كما تقدم ثبوته سابقا بمقتضى بعض النصوص كان الزكاة متعلقا
ببدل المال ، فكان المكلف بإخراجها حينئذ هو البائع كما لا يخفى .
مسألة 4 : " على الاشكال . . . إلخ " .
قد تقدم نفي الاشكال فيه بمقتضى الأصول .
مسألة 5 : " غير معلوم . . . إلخ " .
إذا كان تكليف الغير موضوع تكليف الشخص فلا شبهة في أن هذا الشخص
الشاك ببركة استصحاب سبب تكليف الغير يثبت تكليفه ، فيترتب على تكليفه
آثاره ولا يحتاج في إثبات التكليف عليه إلى تحقق أركان الاستصحاب في حق غيره
كما لا يخفى ، وحينئذ فما أفاده - رحمه الله - في المقام في غاية الغرابة .
قوله " قاعدة التجاوز . . . إلخ " .
قد تقدم الاشكال في جريانه .
مسألة 7 : " قيمة شاة . . . إلخ " .
على المشهور في ضمان القيميات وإلا فعلى القول بعهدة العين حتى فيها ، فلا بد
من الاحتياط بأكثر القيمتين ، للشك في الخروج عن عهدة العين بالأقل كما
لا يخفى .
مسألة 8 : " لا إشكال . . . إلخ " .
منشأ التشكيك في كون الاطلاقات المتكفلة لبيان المصرف متكفلة لبيان
تعليقة على العروة — صفحة 194
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩٤