الأصناف على وجه يحتاج في تقييدها إلى الدليل ، أم غير متكفلة له ، فيرجع إلى
استصحاب عدم الجواز ، ولعل الأول أقرب ، ووجهه واضح .
مسألة 9 : " إلا إذا قصد . . . إلخ " .
بناء على تعلق الزكاة بالعين لا يعني من المخاطب بالزكاة إلا من بيده تعيين
الزكاة في مال خاص ، وهو حينئذ ليس إلا المشتري من دون فرق في ذلك بين نحوي
تعلق الزكاة من الإشاعة أو الكلية .
مسألة 11 : " بمجرد الدفع . . . إلخ " .
مجرد الدفع إلى الوكيل غير مجد في تفريغ ذمته ، أو عين ماله إذا إذا كان يقصد
العزل عن ماله المعين المتعلق به الزكاة كما أنه في الاكتفاء بإقراره بالأداء في غير
فرض العزل ، بل مطلقا ، إشكال آخر مبني على تمامية قاعدة من ملك .
مسألة 13 : " فالظاهر . . . إلخ " .
بل الظاهر سقوط أحد الخطابين بلا عنوان كما في كل مورد أتى بأحد
الوجودين المتعلقين كل بحكم مستقل مع اتحاد حقيقتهما ، وعدم قصدية
خصوصيتهما ، والوجه فيه ظاهر وجدانا وبرهانا .
مسألة 15 : " بعنوان الزكاة . . . إلخ " .
مجرد صحة الاستدانة لا يقتضي إلا تملك العين ، وكون مالية العين في عهدة
الزكاة بمعنى عهدة مالكها من جنس الفقير ، أو ما في مصارفها ، وهو لا يقتضي كون
المعطي به بعنوان الزكاة كما هو ظاهر .
قوله " وجهان . . . إلخ " .
في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دون مقدمات الحسبة ، فيه إشكال ، بل
منع ، لعدم الدليل وأصالة عدمها .
مسألة 16 : " حق الفقراء . . . إلخ " .
بعد أوله بالآخرة إلى تفويت الفقير حق شخصه لا بأس بمثله ، نعم ، ربما لا يثمر
مثل هذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من باب الأخذ بالحياء ، أو بالاكراه الخالي
تعليقة على العروة — صفحة 195
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩٥