عن طيب النفس حقيقة كما لا يخفى .
مسألة 17 : " وإشكال . . . إلخ " .
والأقوى فيه اشتراطه لاطلاق قوله " لا صدقة في المال الغائب عنك حتى يقع
في يدك " .
مسألة 19 : " من وجوب . . . إلخ " .
الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال
بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله : لله علي كذا .
مسألة 20 : " فيه إشكال . . . إلخ " .
بل الأقوى جوازه خصوصا على المختار من عدم رجوع الوقف الخاص أيضا إلى
تمليك الأشخاص بعين المال ، والنكتة فيه أن صرف الزكاة وأدائه بنفس انشاء
وقفه ، لا باعطائه خارجا ، بل إعطائه وإقباضه في الخارج ليس إلا بعنوان الوفاء
بالوقف ، لا بعنوان إيتاء الزكاة ، كي يدخل في النواهي عن الايتاء لأهله لكونهم
لازمين له ، هذا مع أن مثل هذه النواهي يمكن دعوى انصرافها إلى الاعطاء من
سهم الفقراء ، وإن الغرض من قوله لازمون له من حيث وجوب انفاقهم عليه
الموهم لعدم فقرهم ، ولكنه قد عرفت أن مجرد ذلك لا يخرجهم عن الفقر وأن
الغرض من الملازمة كناية عن كونهم من تبعات نفسه على وجه لا يحتسب إيتاء
الزكاة لهم الاخراج عن نفسه ، وحينئذ لا يكاد من تلك الجهة فرق بين إخراج
الزكاة من أي سهم كما لا يخفى .
مسألة 24 : " إشكال . . . إلخ " .
بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة .
مسألة 29 : " فيه ( 1 ) إشكال . . . إلخ " .
على الإشاعة ، فيحتاج في قسمته إلى إذن من هو ولي الفقير أيضا ، وأما الكلي
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة " ففيه إشكال " .