تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
التكليف عنه ، لمانعية العيلولة بعد البناء على استفادة وجوب الفطرة من العمومات على ما عرفت من أنه ديدن الأصحاب ، وحينئذ لا تخلو المسألة عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه . قوله " لا يخلو . . . إلخ " . فيه أيضا نظر ، لمجئ الاحتمال الآخر الموجب للوجوب على نفسه ، فلا مجال لمسقطية فعل غيره ، اللهم ( إلا ) أن يدعى بأن سقوط الوجوب على المعيل من باب الرخصة ، وإلا فأصل تحمله باق على حاله ، وكان وجوب الزكاة على العيال مراعي بعدم إتيان المعيل ، وفيه أيضا إشكال ، لبعد استفادة مثل هذه المعاني من الدليل ، فالاحتياط لا يترك . مسألة 4 : " سقطت الفطرة . . . إلخ " . مع فرض عدم كونهما عياله ، وإلا فليس للولي الانفاق من مالهما كما لا يخفى . مسألة 6 : " الأحوط العدم . . . إلخ " . لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع نيابة غيره فيه خصوصا حال حياته فيه ، فكيف يجدي في سقوط مثل هذا التكليف تبرع الغير عنه كما هو الشأن في سائر الواجبات العبادية البدنية أو المالية غير الذمية حتى مثل الحج في زمن حياته ، إلا في موارد خاصة ، وحينئذ فلا مجال لترك هذا الاحتياط كما لا يخفى . مسألة 10 : " الاتفاق من جنس ( 1 ) . . . إلخ " . بل لا يترك ، لقوة نصه دلالة وسندا ( 2 ) . فصل في جنسها قوله " لغالب الناس . . . إلخ " .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة " اتفاق جنس المخرج " . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 231 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
تعليقة على العروة — صفحة 200 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي