التكليف عنه ، لمانعية العيلولة بعد البناء على استفادة وجوب الفطرة من العمومات
على ما عرفت من أنه ديدن الأصحاب ، وحينئذ لا تخلو المسألة عن إشكال ،
فلا يترك الاحتياط فيه .
قوله " لا يخلو . . . إلخ " .
فيه أيضا نظر ، لمجئ الاحتمال الآخر الموجب للوجوب على نفسه ، فلا مجال
لمسقطية فعل غيره ، اللهم ( إلا ) أن يدعى بأن سقوط الوجوب على المعيل من باب
الرخصة ، وإلا فأصل تحمله باق على حاله ، وكان وجوب الزكاة على العيال
مراعي بعدم إتيان المعيل ، وفيه أيضا إشكال ، لبعد استفادة مثل هذه المعاني من
الدليل ، فالاحتياط لا يترك .
مسألة 4 : " سقطت الفطرة . . . إلخ " .
مع فرض عدم كونهما عياله ، وإلا فليس للولي الانفاق من مالهما كما لا يخفى .
مسألة 6 : " الأحوط العدم . . . إلخ " .
لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع نيابة
غيره فيه خصوصا حال حياته فيه ، فكيف يجدي في سقوط مثل هذا التكليف تبرع
الغير عنه كما هو الشأن في سائر الواجبات العبادية البدنية أو المالية غير الذمية حتى
مثل الحج في زمن حياته ، إلا في موارد خاصة ، وحينئذ فلا مجال لترك هذا
الاحتياط كما لا يخفى .
مسألة 10 : " الاتفاق من جنس ( 1 ) . . . إلخ " .
بل لا يترك ، لقوة نصه دلالة وسندا ( 2 ) .
فصل في جنسها
قوله " لغالب الناس . . . إلخ " .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة " اتفاق جنس المخرج " .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 231 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة .