المضمون في باب الفطرة أيضا عموم الوجوب لأنحاء المكلفين ، وإن كان هذا
الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة كما لا يخفى .
قوله " يقابل الدين . . . إلخ " .
فيه نظر كما تقدم خصوصا إذا لم يكن معجلا .
مسألة 6 : " أو مقارنا . . . إلخ " .
في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراك الشهر واجدا للشرائط إشكال
والأحوط وجوبه حينئذ ، وهذا الاشكال سار أيضا في طرف العكس ، وفي بعض الأخبار ( 1 ) تعليل نفي الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج ، ولكن يمكن رفع
اليد عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممن أدرك الشهر الغير الشامل للمقارن كما لا يخفى .
فصل فيمن تجب عنه
قوله " حين دخوله ( 2 ) . . . إلخ " .
بل آن ما قبله كما تقدم .
قوله " بأن يكون . . . إلخ " .
في اعتبار البناء المزبور في صدق العيلولة عرفا نظر كما لا يضر بصدقها عرفا أيضا
عدم أكله آن دخوله الليل أو قبله أيضا .
مسألة 2 : " فالأقوى . . . إلخ " .
في القوة نظر ، لمانعية عيلولة الغير عن توجه الخطاب إليه ، وإن لم تجب على الغير
لفقره ، وتوهم أن تكليف المعيل من باب التحمل عنه المنصرف بصورة وجوبه عليه
ولازمه حينئذ وجوبه على نفسه مع عدم الوجوب على غيره ، مدفوع ، لعدم دليل
واف بهذه الخصوصية كما لا يخفى ، والأصل البراءة عنه لولا دعوى الشك في سقوط
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 245 باب 11 من أبواب زكاه الفطرة ح 1 و 2 و 3 .
( 2 ) في النسخة المطبوع " حين دخول ليلة الفطر " .