مسألة 4 : " هو المتولي . . . إلخ " .
من قبل نفسه ، لأنه المكلف باخراجه بما هو فعله لا فعل غيره ووجهه ظاهر .
مسألة 5 : " يتولاها أيضا . . . إلخ " .
في كون هذه الزكاة عبادة الحاكم كي يحتاج إلى التقرب عن قبل نفسه
إشكال ، وإن كان كلمات جملة من الأعلام ظاهرة في ذلك ، كما أن قصد التقرب
لغيره أيضا ممنوع ، لعدم صلاحية من تولى عليه للتقرب به ولذا أمكن دعوى سقوط
جهة عبادية مثل هذه الزكاة ، فلا يكون في البين إلا حيث معاملته من وجوب
ايصال حق الفقير واستنقاذه كما لا يخفى .
مسألة 6 : " فينوي ( 1 ) . . . إلخ " .
على وجه لا يرجع إلى قصدها ولو رجاء .
ختام فيه مسائل
مسألة 1 : " فلو باع ما له بالعقد الفارسي . . . إلخ " .
مجرد ولايته على التصرفات في مال الصبي أو على نفسه لا يقتضي سلطنة على
تغيير الأسباب الواقعية باعتقاده اجتهادا أم تقليدا ، وحينئذ ففي اتباع رأي الولي عند
اختلافهما في كيفية أسباب التصرفات نظر جدا .
قوله " لا يبعد . . . إلخ " .
لا وجه له مع تنجز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرف في الأموال .
مسألة 2 : " فإن الظاهر . . . إلخ " .
في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل في المقام إشكال ، لأن الوقت فيه
شرط ، لتعلق الوضع بالمال ، لا للتكليف ، بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقيت فيه ،
وحينئذ فمع العلم بعدد السنن الماضية لا تخلو المسألة عن إشكال كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة " فنوى " .