في أمره ، وإلا ففيه إشكال ، لقوة احتمال اندراج مثله في عمومات الضمان مع
وجود المستحق في البلد ، وتمكينه من الايصال .
مسألة 2 : " لأنه معذور . . . إلخ " .
أقول : ذلك إنما يتم لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخير ( 1 ) كون مناطه
تهاونه في أمره ، فإنه حينئذ لا يصدق عليه هذا المعنى كما لو منعه الأعذار العرفية
العقلائية ، وأما لو كان المدار على نفس تأخيره واقعا فلا ينافي جهله بضمانه ،
والمسألة غير خالية عن الاشكال .
مسألة 8 : " يجوز الاحتساب . . . إلخ " .
مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدم الاحتساب في فقره بمجرد بقاء الدين
إشكال ، اللهم ( إلا ) أن يستكشف من احتسابه كونه بصدد استنقاذ ماله ففي هذه
الصورة يصدق فقره عرفا ، لكونه بحكم المطالبة ، ولكن ذلك على فرض استحقاقه
لها في زمان الاحتساب وإلا فلا مطالبة له ، فلا موجب لفقره حينئذ كي يصح
احتسابه .
فصل في الزكاة من العبادات
قوله " يجب التعيين على الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا .
قوله " وله التعيين . . . إلخ " .
فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق .
قوله " التوزيع . . . إلخ " .
فيه تأمل لقابلية انطباقه على أي واحد فيسقط أحدهما بلا عنوان في فرضنا من
كونهما بحسب الحقيقة متحدا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 198 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .