ذلك من شؤون قضاتهم .
قوله " شرعا . . . إلخ " .
مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا ، وإلا ففي وجوب رده إليه نظر ، لعدم
الدليل ، بل الاستصحاب على خلافه .
مسألة 7 : " إذا اتجر . . . إلخ " .
قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا ، فراجع .
مسألة 10 : " فالأحوط . . . إلخ " .
ولا يبعد عدم ضمانه ، لاطلاق النص الجواز ( 1 ) ونفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد .
مسألة 11 : " بإذن الفقيه . . . إلخ " .
في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر ، لعدم تمامية حسبيتها ولا كونه من شؤون
قضاتهم ، كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى ، والله العالم .
مسألة 14 : " بعنوان الولاية . . . إلخ " .
مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه ، وإلا ففيه نظر ، لكون مدار الامتثال
على اعتقاد المكلف دون غيره .
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
قوله " ثالثها . . . إلخ " .
وثاني الأقوال ثانيها ، للأخبار ( 2 ) الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها
على الفضيلة كما لا يخفى .
مسألة 1 : " فلا ضمان . . . إلخ " .
مع وجود عذر - ولو عرفي - على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 213 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4 .