تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ذلك من شؤون قضاتهم . قوله " شرعا . . . إلخ " . مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا ، وإلا ففي وجوب رده إليه نظر ، لعدم الدليل ، بل الاستصحاب على خلافه . مسألة 7 : " إذا اتجر . . . إلخ " . قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا ، فراجع . مسألة 10 : " فالأحوط . . . إلخ " . ولا يبعد عدم ضمانه ، لاطلاق النص الجواز ( 1 ) ونفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد . مسألة 11 : " بإذن الفقيه . . . إلخ " . في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر ، لعدم تمامية حسبيتها ولا كونه من شؤون قضاتهم ، كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى ، والله العالم . مسألة 14 : " بعنوان الولاية . . . إلخ " . مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه ، وإلا ففيه نظر ، لكون مدار الامتثال على اعتقاد المكلف دون غيره . فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قوله " ثالثها . . . إلخ " . وثاني الأقوال ثانيها ، للأخبار ( 2 ) الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى . مسألة 1 : " فلا ضمان . . . إلخ " . مع وجود عذر - ولو عرفي - على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 213 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4 .
تعليقة على العروة — صفحة 191 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي