تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
السنة في منع الزكاة ، ولقد عرفت ما فيه . مسألة 13 : " لتمكنها . . . إلخ " . مجرد تمكنها على إدخال نفسها في موضوع الحرمة لا يوجب التحريم اللهم ( إلا ) أن يدعى انصراف إعطاء الزكاة إلى غير من يعوله ولو اقتضاء ، لأنهم لازمون له محسوبون منه ، وذلك لولا دعوى أن الغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم في عهدته ، فلا يشمل من لا نفقة له ، والمسألة غير خالية عن الاشكال ، والاحتياط لا يترك فيه . مسألة 21 : " ولكن الأحوط . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلق الصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطي هاشميا ، لقوة إطلاق ( 1 ) نواهيها ، وإن كان لحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة أخبار ( 2 ) أخر . مسألة 22 : " بالبينة . . . إلخ " . في حجية البينة في أمثال المقام نظر إلا إذا استندت إلى مرتبة من الشياع الملازم لتحقق الشائع عادة ، ووجه الجميع ظاهر من جهة انصراف دليل ( 3 ) حجيتها إلى ما كان حسيا ، أو ملزوم أمر حسي ، نعم ، مع الشك في كون المستند حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة ، ولا أقل من غلبة الحدسية كما في أمثال الباب . فصل في بقية أحكام الزكاة مسألة 1 : " إلى الفقيه . . . إلخ " . مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر ، لعدم ثبوت كون
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 185 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 188 باب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40 .
تعليقة على العروة — صفحة 190 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي