السنة في منع الزكاة ، ولقد عرفت ما فيه .
مسألة 13 : " لتمكنها . . . إلخ " .
مجرد تمكنها على إدخال نفسها في موضوع الحرمة لا يوجب التحريم اللهم ( إلا ) أن يدعى
انصراف إعطاء الزكاة إلى غير من يعوله ولو اقتضاء ، لأنهم لازمون له محسوبون منه ،
وذلك لولا دعوى أن الغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم في عهدته ، فلا يشمل من
لا نفقة له ، والمسألة غير خالية عن الاشكال ، والاحتياط لا يترك فيه .
مسألة 21 : " ولكن الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلق الصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطي
هاشميا ، لقوة إطلاق ( 1 ) نواهيها ، وإن كان لحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة
أخبار ( 2 ) أخر .
مسألة 22 : " بالبينة . . . إلخ " .
في حجية البينة في أمثال المقام نظر إلا إذا استندت إلى مرتبة من الشياع
الملازم لتحقق الشائع عادة ، ووجه الجميع ظاهر من جهة انصراف دليل ( 3 )
حجيتها إلى ما كان حسيا ، أو ملزوم أمر حسي ، نعم ، مع الشك في كون المستند
حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة ، ولا أقل من غلبة
الحدسية كما في أمثال الباب .
فصل في بقية أحكام الزكاة
مسألة 1 : " إلى الفقيه . . . إلخ " .
مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر ، لعدم ثبوت كون
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 185 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 188 باب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 .
( 3 ) الكافي : ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40 .