كتاب الزكاة
قوله " مع العلم به . . . إلخ " .
بمناط تكذيب النبي - صلى الله عليه وآله - الراجع إليه إنكار سائر الضروريات ،
نعم ، ربما تكون ضرورية المسألة بالنسبة إلى المنتحلين بالاسلام طريقا عرفيا ، بل
شرعيا إلى الاعتقاد والتكذيب ، وعليه أيضا يحمل إطلاق كلامهم ( 1 ) على موجبية
الانكار المزبور للكفر بلا احتياج إلى إحراز كونه بمناط تكذيب النبي - صلى الله عليه
وآله - من الخارج ، لا أن مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد في نفسه واقعا بلا ملاحظة
جهة أخرى كما لا يخفى .
قوله " لا يضر لصدق . . . إلخ " .
فيه نظر ، استفادة شرطية الاستمرار من دليله .
قوله " أو قبل القبض . . . إلخ " .
الظاهر أنه سهو من قلم الناسخ ، فينبغي أن يكون بدل القبض الموت وإلا
فالوصية التمليكية ، ولو المحابية منه ، وإن كان بحكم الهبة ، ولكن لا يشترط فيه القبض ،
لعدم اتحادهما عقدا كما لا يخفى .
قوله " والأحوط . . . إلخ " .
والأقوى عدمه ، للاستصحاب المسببي من عدم تعلق حق الغير به من الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 17 باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 - 9 .