تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
كتاب الزكاة قوله " مع العلم به . . . إلخ " . بمناط تكذيب النبي - صلى الله عليه وآله - الراجع إليه إنكار سائر الضروريات ، نعم ، ربما تكون ضرورية المسألة بالنسبة إلى المنتحلين بالاسلام طريقا عرفيا ، بل شرعيا إلى الاعتقاد والتكذيب ، وعليه أيضا يحمل إطلاق كلامهم ( 1 ) على موجبية الانكار المزبور للكفر بلا احتياج إلى إحراز كونه بمناط تكذيب النبي - صلى الله عليه وآله - من الخارج ، لا أن مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد في نفسه واقعا بلا ملاحظة جهة أخرى كما لا يخفى . قوله " لا يضر لصدق . . . إلخ " . فيه نظر ، استفادة شرطية الاستمرار من دليله . قوله " أو قبل القبض . . . إلخ " . الظاهر أنه سهو من قلم الناسخ ، فينبغي أن يكون بدل القبض الموت وإلا فالوصية التمليكية ، ولو المحابية منه ، وإن كان بحكم الهبة ، ولكن لا يشترط فيه القبض ، لعدم اتحادهما عقدا كما لا يخفى . قوله " والأحوط . . . إلخ " . والأقوى عدمه ، للاستصحاب المسببي من عدم تعلق حق الغير به من الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 17 باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 - 9 .