مسألة 33 : " ناسيا . . . إلخ " .
إذا كانت هذه الحالات عن قصور ، كي يوجب المعذورية في ارتكاب الغصب ،
فلا يكون مانعا عن وقوع لبثه عبادة كما هو الشأن في جميع أبواب المزاحمات كما لا يخفى .
مسألة 38 : " كان واجبا معينا . . . إلخ " .
ولو لمضي يومين كما لا يخفى .
مسألة 41 : " يجوز اشتراطه . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لعدم وفاء الدليل ( 1 ) بأزيد من تأثير الشرط في عقد اعتكافه .
فصل في أحكام الاعتكاف
مسألة 3 : " وكذا يفسده . . . إلخ " .
في مبطلية هذه الأمور من غير جهة إضرارها بالصوم نظر ، دليل ( 2 ) على إطلاق مانعيتها
عنه ، والأصل يقتضي عدمها .
قوله " كان أحسن وأولى . . . إلخ " .
للخروج عن المخالفة وتحصيلا للجزم بالفراغ .
مسألة 5 : " إشكال . . . إلخ " .
بل منع ، لعدم دليل واف به ، والأصل وجوبه ، بل مشروعيته ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 411 باب 9 من أبواب الاعتكاف ح 1 و 2 .
( 2 ) هكذا في الأصل والصحيح ظاهرا " ولا دليل " .
( 3 ) هكذا في الأصل والصحيح ظاهرا " والأصل عدم وجوبه بل عدم مشروعيته " .