تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
مسألة 5 : " الوسط . . . إلخ " . فيه إشكال ، لشبهة إطلاق النص ( 1 ) ، وإن كان أحوط . مسألة 6 : " أو تالفة . . . إلخ " . في فرض التلف تأمل ، لاحتمال قيمة يوم التلف كما هو المشهور في باب الضمان . قوله " بلد الاخراج . . . إلخ " . ومن المحتمل قريبا ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على قيمة يومه . مسألة 8 : " لو كانت . . . إلخ " . فيه أيضا تأمل ، لقوة احتمال كون نسبة الزكاة والنصاب في المقام كنسبة الشاة في الإبل ، لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلا . قوله " لا يقدح . . . إلخ " . فيه نظر ، لقوة احتمال انقطاع حيث استمراره المستفاد من فحوى نصه ( 2 ) . قوله " ولا يضر إعمالها . . . إلخ " . فيه أيضا النظر في سابقه بوجهه . مسألة 10 : " على إشكال . . . إلخ " . بل الأقوى كون التلف عليهما حتى على القول بالكلية ، لأن نسبة التالف على كل منهما على السوية ، فما نحن فيه من قبيل بيع الصبرة باستثناء الأرطال ، لا من قبيل بيع الصاع من الصبرة ، ولئن شئت توضيح ذلك فارجع إلى بيعنا ( 3 ) ، تجد ما ذكرنا حقيقا بالقبول . مسألة 12 : " تكررت . . . إلخ " . مع مراعاة الزمان بين التعلق والاخراج ، وعدم احتسابه من الحول كما هو ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 - 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 80 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 - 3 . ( 3 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب .