مسألة 5 : " الوسط . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لشبهة إطلاق النص ( 1 ) ، وإن كان أحوط .
مسألة 6 : " أو تالفة . . . إلخ " .
في فرض التلف تأمل ، لاحتمال قيمة يوم التلف كما هو المشهور في باب الضمان .
قوله " بلد الاخراج . . . إلخ " .
ومن المحتمل قريبا ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على قيمة يومه .
مسألة 8 : " لو كانت . . . إلخ " .
فيه أيضا تأمل ، لقوة احتمال كون نسبة الزكاة والنصاب في المقام كنسبة الشاة في
الإبل ، لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلا .
قوله " لا يقدح . . . إلخ " .
فيه نظر ، لقوة احتمال انقطاع حيث استمراره المستفاد من فحوى نصه ( 2 ) .
قوله " ولا يضر إعمالها . . . إلخ " .
فيه أيضا النظر في سابقه بوجهه .
مسألة 10 : " على إشكال . . . إلخ " .
بل الأقوى كون التلف عليهما حتى على القول بالكلية ، لأن نسبة التالف على كل
منهما على السوية ، فما نحن فيه من قبيل بيع الصبرة باستثناء الأرطال ، لا من قبيل بيع
الصاع من الصبرة ، ولئن شئت توضيح ذلك فارجع إلى بيعنا ( 3 ) ، تجد ما ذكرنا حقيقا
بالقبول .
مسألة 12 : " تكررت . . . إلخ " .
مع مراعاة الزمان بين التعلق والاخراج ، وعدم احتسابه من الحول كما هو ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 - 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 80 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 - 3 .
( 3 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب .